نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 127
..........
و منها معتبرة عمار عن أبي عبد اللّه (ع) أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: لا، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل و لا يشرب، و لا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت [1].
و لكن الظاهر أن هذه الرواية خارجة عن محل الكلام، إذ لم يفرض فيها الاختلاط بالحرام بوجه لجواز أن يكون المال الواصل اليه من السلطان كله حلالا، و إن كان العمل له في نفسه حراما.
و عليه فلا يبعد أن يكون المراد من الخمس هنا الخمس بعنوان الغنيمة و الفائدة، و أنه إذا عمل له عملا فاستفاد فهو من مصاديق مطلق الفائدة، يسوغ التصرف فيها بعد دفع خمسها و إن لم يكن العمل في نفسه مشروعا كما عرفت.
و منها ما رواه الصدوق مرسلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أ فلي توبة؟ قال:
آتني خمسه فأتاه بخمسه، فقال: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه [2] و لكنها مرسلة لا يعول عليها.
و منها ما رواه الكليني بسنده عن السكوني عن أبي عبد اللّه (ع) قال: اتى رجل أمير المؤمنين فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التوبة و لا ادري الحلال منه و الحرام و قد اختلط علي فقال أمير المؤمنين (ع): تصدق بخمس مالك، فان اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس، و سائر المال لك حلال [3].
[1] الوسائل باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 2.
[2] الوسائل باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3.
[3] الوسائل باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 4.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 127