responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 127

..........


و منها معتبرة عمار عن أبي عبد اللّه (ع) أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: لا، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل و لا يشرب، و لا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت [1].

و لكن الظاهر أن هذه الرواية خارجة عن محل الكلام، إذ لم يفرض فيها الاختلاط بالحرام بوجه لجواز أن يكون المال الواصل اليه من السلطان كله حلالا، و إن كان العمل له في نفسه حراما.

و عليه فلا يبعد أن يكون المراد من الخمس هنا الخمس بعنوان الغنيمة و الفائدة، و أنه إذا عمل له عملا فاستفاد فهو من مصاديق مطلق الفائدة، يسوغ التصرف فيها بعد دفع خمسها و إن لم يكن العمل في نفسه مشروعا كما عرفت.

و منها ما رواه الصدوق مرسلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أ فلي توبة؟ قال:

آتني خمسه فأتاه بخمسه، فقال: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه [2] و لكنها مرسلة لا يعول عليها.

و منها ما رواه الكليني بسنده عن السكوني عن أبي عبد اللّه (ع) قال: اتى رجل أمير المؤمنين فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التوبة و لا ادري الحلال منه و الحرام و قد اختلط علي فقال أمير المؤمنين (ع): تصدق بخمس مالك، فان اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس، و سائر المال لك حلال [3].


[1] الوسائل باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 2.

[2] الوسائل باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3.

[3] الوسائل باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 4.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست