responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 125

..........


معتبرة عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس [1].

و منها ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه (ع) قال: الخمس على خمسة أشياء على الكنوز، و المعادن، و الغوص: و الغنيمة و نسي ابن أبي عمير الخامس [2].

و لكن الصدوق فسر ما نسيه ابن أبي عمير حيث ذيل الرواية بقوله- كما في المستند نقلا عن بعض مشايخه عنه-: «قال المصنف هذا الكتاب الذي نسيه مال يرثه الرجل و هو يعلم ان فيه من الحلال و الحرام و لا يعرف أصحابه فيؤديه إليهم، و لا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس».

و لا يبعد تعويله في هذا التفسير على الرواية السابقة مع تقييدها بقيود من الجهل بالمقدار و بصاحب المال الذي لا محيص عن ارتكابه كما لا يخفى.

نعم الموجود في الخصال- كما أشار إليه معلق الوسائل- الظن بذلك، و لكنه لا يعبأ به فإنه لا يغني عن الحق شيئا.

و كيفما كان فقد ناقش في المستند في ثبوت الخمس في المقام بمعناه المصطلح مدعيا: ان روايات الباب غير ناهضة بإثباته، كما ناقش في رواية ابن مروان- التي رواها عن الخصال بسنده إلى ابن أبي عمير- باختلاف النسخ و أنه لم يجدها بشيء من الطريقين في الخصال، و من ثمَّ اختار الدفع بعنوان الصدقة.


[1] الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6.

[2] الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 7.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست