نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 108
[ (مسألة 20) إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا]
(مسألة 20) إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا و ان لم تكن حصة كل واحد بقدره (1)
[ (الرابع) الغوص]
(الرابع) الغوص هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما معدنيا كان أو نباتيا (2)
الدليل وجوب الخمس في المعدن أو الكنز متى كان بالغا حد النصاب و ان كان قد صرف مقدارا من المال في سبيل الاستخراج.
نعم وجوب الخمس انما يكون في الباقي بعد إخراج المؤنة. فلو فرضنا ان ما وجده من الكنز كان بمقدار عشرين دينارا و قد صرف خمسة دنانير في سبيل الاستخراج فالخمس إنما يجب في الخمسة عشر دينارا الباقية لا في مجموع العشرين، و هذا أمر آخر فالذي يكون بعد المؤنة انما هو الخمس لا لحاظ النصاب.
(1):- عملا بإطلاق الدليل الظاهر في اعتبار النصاب في نفس الكنز لا في الحصة الواصلة إلى الواجد، فمتى بلغ وجب الخمس سواء أ كان الواجد واحدا أم أكثر فيجب الخمس حينئذ في حصة كل واحد.
(2):- كاليسر المصنوع منه (السبح) الذي هو نبات ينبت في البحر و المرجان الذي هو مثل الشجر ينبت فيه، فالحكم يشمل كل نفسية تتكون في البحر و يستخرج منه بالغوص من غير فرق بين أنواعها.
و هذا الحكم في الجملة موضع وفاق و ان ناقش فيه صاحب المدارك زعما منه اختصاص الرواية الصحيحة بالعنبر و اللؤلؤ الواردين في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن العنبر و غوص
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 108