responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 92

والرابع: لا يجب عليه قضاء الفائت، إلا أن يضيق في وقت صلاة.

وقد روي [1] أنه: إذا أفاق آخر النهار، قضى صلاة ذلك اليوم، ولان أفاق آخر الليل: قضى صلاة تلك الليلة: فأما المرتد، السكران، ومن أغمي عليه بسبب من قبله: فيجب عليه قضاء جميع ما فاته إذا زال العارض.


[1] انظر: رواية أبى بصير: ب 3 ج 21 قضاء الصلوات " سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا، ثم يفيق قبل غروب الشمس، فقال (ع): يصلي الظهر والعصر، ومن الليل - اذا أفاق قبل الصبح - قضى صلاة الليل ".

[ * ]

كتاب الصوم (ذكر: أقسام الصوم)

الصوم على أربعة أضرب: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.

فالاول: صوم شهر رمضان، وصوم النذر، وصيام الكفارات، والصوم عن دم المتعة، وصوم الاعتكاف، وصوم قضاء شهر رمضان.

والثاني: على ضربين، معين وغير معين. فالمعين: صوم الايام الثلاثة: من كل شهر - وهي البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وستة أيام من شوال من ثاني الفطر. وصيام أربعة أيام في السنة، وهي يوم مولد النبى (صلى الله عليه وآله) وهو السابع عشر من شهر ربيع الاول، ويوم المبعث: وهو السابع والعشرين من رجب، ويوم دحو الارض وهو: الخامس والعشرون من ذي القعدة، ويوم الغدير: وهو الثامن عشر من ذي الحجة، وصوم عشر ذي الحجة، وصوم عرفة لمن لم يصم العشر، وصوم رجب أو صوم أول يوم منه والثاني أو ثمانية أو خمسة عشر: على ما ورد به الرسم [1]، وصوم شعبان.


[1] انظر: الرسم المذكور وغيره في نصوص دب 26 ابواب الصوم المندوب.[ * ]

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست