responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 77

يصلي على ما يمكنه: أما بالقيام أو القعود والركوع والسجود، أو بالايماء وبتحريك الاجفان.

وليتعمد ان يكون الايماء للسجود أكثر من الركوع.

سابعها: صلاة العريان، فان صلى وحده في موضع يأمن ان يجئ من يراه، أو صلى على ميت بين عراة أو وحده: صلى قائما، وإن كان جامعا أو في موضع لا يأمن ان يجئ من يراه: صلى جالسا.

وحكم الجماعة والامام والمأموم. يذكر في موضعة إنشاء الله.

ذكر: صلاة الجمعة

صلاة الجمعة فرض مع حضور امام الاصل، أو من يقوم مقامه. واجتماع خمسة نفر فصاعدا الامام أحدهم. وان يكون المصلي ذكرا حرا بالغا، غير هرم، ولا مسافر. وبينه وبين المصلى فرسخان فما دون. وهي ركعتان: يقرأ في الاولى منهما بالحمد والجمعة، وفي الثانية بالحمد والمنافقين، وعلى الامام قنوتان: في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع. والخطبتان واجبتان فيها. واقل ما يكون في الخطبة أربعة أشياء: حمد الله تعالى، والصلاة وعلى محمد وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن فيهما.

وروى [1] استحباب الغسل: وأفضله ما قرب من الزوال، ولبس


[1] انظر نصوص ب 6 الاغسال المسنونة. وانظر: سائر الظواهر المسنونة التى اشار اليها في ابواب الصلاة الجمعة وآدابها: ب، 33، 38، 47 وغيرها.[ * ]

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست