responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 44

عشرة دراهم فضة، وان كان في وسطه نصف دينار. والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة، وفي آخره ربع دينار. وتقضي الحائض ما تتركه من الصيام دون الصلاة.

ذكر: حكم النفاس وغسله

النفاس هو: دم الولادة. وأكثره ثمانية عشر يوما، وأقله انقطاع الدم.

وحكم النفساء في الافعال والتروك والغسل حكم الحائض، فلا إطالة بذكره، إلا أنه يكره للنفساء والحائض والجنب الخضاب بالحناء.

ذكر: الاستحاضة وغسلها

الاستحاضة مرض ترى فيه المرأة دما أصفر باردا رقيقا. وهو على ثلاثة أضرب: احدها ان لا يرشح الدم على ما تحشي به، فعليها ها هنا تغيير الكرسف في كل وقت صلاة فريضة والخرق التي تشد بها، وتجديد الوضوء لكل صلاة. والاخرى: ان يرشح الدم على الكرسف وينفذ منه إلى الخرق فان لم يسل فعليها أن تغير الكرسف والخرق في كل وقت صلاة، وتتوضأ او تغتسل: لصلاة الفجر خاصة.

والثالث: ان يرشح وينفذ الدم ويسيل على الكرسف، وينفذ منه إلى الخرق: فعليها تغيير الكرسف والخرق في وقت كل صلاة، وعليها ثلاثة اغسال: أحدها للظهر والعصر، والاخر للمغرب والعشاء، والثالث لصلاة الليل والغداة ان كانت ممن تصلي الليل، والغداة وحدها ان لم تكن تصلى بالليل.

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست