نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار جلد : 1 صفحه : 44
عشرة دراهم فضة، وان كان في وسطه نصف دينار. والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة، وفي آخره ربع دينار. وتقضي الحائض ما تتركه من الصيام دون الصلاة.
ذكر: حكم النفاس وغسله
النفاس هو: دم الولادة. وأكثره ثمانية عشر يوما، وأقله انقطاع الدم.
وحكم النفساء في الافعال والتروك والغسل حكم الحائض، فلا إطالة بذكره، إلا أنه يكره للنفساء والحائض والجنب الخضاب بالحناء.
ذكر: الاستحاضة وغسلها
الاستحاضة مرض ترى فيه المرأة دما أصفر باردا رقيقا. وهو على ثلاثة أضرب: احدها ان لا يرشح الدم على ما تحشي به، فعليها ها هنا تغيير الكرسف في كل وقت صلاة فريضة والخرق التي تشد بها، وتجديد الوضوء لكل صلاة. والاخرى: ان يرشح الدم على الكرسف وينفذ منه إلى الخرق فان لم يسل فعليها أن تغير الكرسف والخرق في كل وقت صلاة، وتتوضأ او تغتسل: لصلاة الفجر خاصة.
والثالث: ان يرشح وينفذ الدم ويسيل على الكرسف، وينفذ منه إلى الخرق: فعليها تغيير الكرسف والخرق في وقت كل صلاة، وعليها ثلاثة اغسال: أحدها للظهر والعصر، والاخر للمغرب والعشاء، والثالث لصلاة الليل والغداة ان كانت ممن تصلي الليل، والغداة وحدها ان لم تكن تصلى بالليل.
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار جلد : 1 صفحه : 44