responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 259

ذلك وفات السلطان تأديبه ثلاث مرات، فإن اختار قتله قتله، وإن اختار قطعة قطعه أو عاقبه. وأما كيفية القطع: فإنه يقطع يده اليمنى من أصل الاصابع، ويترك له الراحة والابهام، ويؤخذ ما سرقه. وإن لم يؤخذ أغرم قيمته. فان سرقه ثانية قطعت رجله اليسرى من أصل الساق، وترك له العقب، فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت أو يرى الامام منه توبة وصلاحا فيخليه. فان سرق في الحبس من حرز نصابا ضربت عنقه. والبينة شاهدان عدلان، وكل ما فيه بينة شاهدين من الحدود، فالاقرار فيه مرتين. ولا يقبل إقرار العبد على نفسه، بل يقطع بالبينة. فأما الذمي فحكمه حكم المسلم سواء. وسارق الحيوان كسارق غيره إذا بلغ قيمته النصاب.

فأما المحتال على أموال الناس والمدلس في السلع فإنه يغرم ويعاقب ويشهر.

باب ذكر الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر

وإقامة الحدود، والجهاد كل من أمكنه إنكار منكر وجب عليه. والامر بالمعروف ينقسم إلى واجب وندب. فالواجب: كل أمر بواجب. والندب: كل أمر بندب. فمن وجب عليه إنكار المنكر والامر بالمعروف فحاله تنقسم إلى ثلاثة أضرب: من يمكنه بيده، ومن يمكنه بلسانه، ومن يمكنه بقلبه. وهو يرتب باليد أولا، فان لم يمكن فباللسان، فإن لم يمكن فبالقلب ويجب أن يفعله على الوجه الذي يعلم أو يظن أنه ادعى، لا على الوجه المضر: فإن رفقا فرفقا وإن عسفا فعسفا. وما به يسقط الوجوب ينقسم، فمنه: ما لم يندب إلى تحمله، ومنه: ما ندب إلى تحمله. فما لم يندب إلى تحمله: كل ما يأتي على النفس، أو ما يجري مجرى النفس، أو مؤمن، أو مال مؤمن، وما ندب إلى تحمله: مثل السب، وذهاب بعض ماله، فالثواب يعطى للمشقة. ولا ينكر منكرا بمنكر، ولا يأمر بمعروف إلا بمعروف. فأما القتل والجراح في الانكار، فإلى السلطان أو من يأمره السلطان.

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست