responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 254

ومن زنى في شهر رمضان: فان كان في نهار فعليه الحد مع العقوبة والكفارة، وان زنى في ليل فعليه الحد والتعزير. وكل من زنى في وقت شريف، أضيف إلى حده التعزير. ولا يقام حد في الحرم إلا على من انتهك حرمته.

ويجلد السكران إذا زنى والاعمى، فان ادعى أنه التبس عليه وطئ المرأة بزوجته، لم يقبل ذلك منه، وجلد. والعقود الفاسدة تدرأ الحدود. ومن كان سقيما وزنى وهو غير محصن، جلد بشئ واحد فيه مائة قضيب. إذا كان يخاف على نفسه من غير ذلك، فإن وجب عليه الرجم رجم. ولا يحد الصبيان في الزنا ولا غيره إذا لم يبلغوا الحلم، فان بلغوا حدوا. فأما المكاتب: فانه يجلد بقدر ما تحرر منه جلد الاحرار، والباقي جلد العبيد.

واعلم: ان من تاب قبل أن تقوم عليه البينة درء عند الحد، وإن تاب بعد ذلك حد وعزر.

ومن زنى بميتة: عليه ما يجب من زنى بحية، وعزر أيضا. فأما من زنى بأهل الذمة: فالامام مخير بين أن يقيم عليه الحد بما تقتضيه شريعتنا أو شريعتهم. ومن لاط منهم بمسلم قتل. وإن زنا بمسلمة قتل أيضا.

فأما ما هو دون المائة: فالتعزير كله إذ بلغ غايته وحد القذف، وشارب الخمر، والحد في القيادة: مائة.

وأما ما يجب فيه التعزير:

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست