responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 248

وفي كسر عظم من عضو: خمس دية العضو، وفي موضحته: ربع دية كسره، فان جبر على غير غثم ففيه أربعة أخماس كسره. وفي رضه ثلث دية عضوه، فان فك عظم من عضو فتعطل العضو بذلك ففيه ثلثا دية العضو، فان جبر فصلح ففيه أربعة أخماس دية فكه. وفي نقل عظام الاعضاء مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو.

وفي لطمة الوجه إذا احمر لها دينار ونصف، فان اخضر أو اسود ففيه ثلاثة دنانير، وهي في البدن على النصف من ذلك. واعلم ان القسامة في الاعضاء والجراح على قدر مبلغه من الدية من الرجال ان وجب فيه نصف دية فخمسة وعشرون رجلا، وان وجب فيه خمس دية فعشرة رجال، وعلى هذا فقس.

كتاب الحدود والآداب

إعلم، إن الحدود على ضربين: حد فيه القتل وحد بدونه. فالحد بالقتل هو: حد الزنا للمحصن والمحصنة، وحد اللواط إذا كان بايقاب، وحد من غصب امرأة على نفسها. ومن تكرر منها المساحقة تقتل. ومن حد في شرب الخمر مرتين دعاء في الثالثة قتل. والمجرد للسلاح في أرض الاسلام، والساعي فيها فسادا: ان شاء الامام قتله، وان شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الارض.

ويقتل من أدمن بيع السموم. ويقتل غير المحصن إذا أعاد في الرابعة: إذا كان قد أقيم عليه الحد في ثلاث، وان لم يقم عليه الحد فلا يقتل بل يحد. ويقتل الذمي إذا زنى بمسلمة على كل حال، وتحد هي إذا كانت غير محصنة. وكل من وطئ إحدى المحارم قتل: إذا كان قد علم بالتحريم سواء كان بعقد أو غير عقد.

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست