responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 231

عليه الحكم حتى يظهر له أمره.

فان انكر المدعى عليه، سئله: ألك بينة؟ فان قال: نعم حاضرة، نظر في بينة، وان قال: ليست بحاضرة، قال: احضرها. فان قال: نعم أخره ونظر بين غيره وبين خصمه. وإن لم يتمكن من إحضار البينة أو لم تكن له بينة، قال: فما تريد؟ فان قال: لا أدري. أعرض عنه، وان قال: تأخذ حقي، قال للمنكر: أتحلف؟ فان قال: نعم، قال للمدعي: قد سمعت، أتريد يمينه؟ فان قال: لا، أقامهما، وإن قال: نعم، وعظ المنكر. فإن قام على الانكار أحلفه، وإن نكل عن اليمين ألزمه المدعى عليه. وإن رد اليمين على خصمه، قال الحاكم للمدعي: أتحلف على صحة دعواك؟ فان حلف الزم خصمه المال، وإن نكل بطلت دعواه.

ومن أقر بالدعوى وسئل الانظار: فان أنظره خصمه وإلا لم يكن للقاضي إلزامه ذلك ولا سؤاله فيه. ولا يثبت إقرار عبد، ولا محجور عليه. وإذا أقر بمال فقال خصمه للحاكم: أثبت اقراره، ولم يثبته إلا إذا كان عارفا بالمصر بعينه واسمه ونسبه، أو يأتي خصمه ببينة عادلة على ان المقر هو فلان بن فلان. ثم لا يخلو الخصمان أن يدعي أحدهما قبل صاحبه، أو معه. فان كان قبله فقد بينا ما فيه. وإن كان معه سمع من الذي عن يمين صاحبه.

والمدعى عليه على ثلاثة أضرب: صحيح اللسان، أو من به آفة، أو من يظهر ذلك وليس عليه. فالصحيح بينا حكمه. وأما المؤف فيتوصل إلى فهمه ومعرفة ما عنده. والثاني يؤمر عليه حتى يقر أو ينكر أو يعفو خصمه عنه.

ذكر: أحكام البينات

وهي أربعة أضرب: صفاتها وفيماذا تقبل أو لا تقبل، وإعداد الشهادة في الاحكام، وكيفية إيقاع الشهادة - وكيفية سماعها. ولا بد في البينة من العدالة. وان لا يكون حاسدا ولا عدوا ولا متهما والثاني: لا تقبل شهادة مدع. وان شهد والد على ولده وله قبل. والولد تقبل شهادته لوالده ولا تقبل عليه. وتقبل شهادات العبيد لساداتهم وغير ساداتهم وعلى غير ساداتهم، وأما على ساداتهم فلا تقبل. وتقبل شهادة الاعمى إذا ثبت. وإذا تحمل كافر أو فاسق شهادة في حال كفر، ثم أسلم أو تاب وتورع، وأقامها، قبلت.

والاعداد على ضربين: إعداد القسامة وإعداد غير القسامة. فإعداد القسامة على ضربين: قسامة: قتل النفس وماله حكم النفس في الجنايات وهذه غاية الاعداد في البينات، وهو: خمسون رجلا يحضرهم أولياء المقتول إذا لم تكن لهم بينة رجلان عدلان يشهدان بقتله، فيكونوا من قومه يقسمون بالله: ان هذا قتل صاحبهم. ولا قسامة إلا مع التهمة للمطالب. والثاني: قسامة ما دون ذلك وهو بحسابه.

فأما إعداد غير القسامة فعلى ضربين: عدد، وهو: أربعة لا يجوزها

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست