responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 220

فلا يخلو أن يكون ولدا أو أخوة أو غيرهم، فالولد يحجب الوالدين حتى ينتهي ميراثهما إلى السدس.

فأما الاخوة فلا يرثون معهما، وهم على ضربين: أحدهما يحجب، والآخر لا يحجب. فمن لا يحجب: فالاخ من الام خاصة، ومن يحجب فإنما يحجب بشرط أن يكون أخوين لابيه وأمه أو لابيه، أو أربع أخوات أو أخا أو أختين وما زاد، وان لا يكونوا كفارا ولا عبيدا، وكذلك لا يكونوا قاتليه عمدا ظلما، وأن لا يكون الاب باقيا، فإنه يحجب الام عن الثلث إلى السدس والباقي كله للاب.

وأما غير الولد والاخوة والاخوات، فعلى ضربين: أحدهما يرث مع الابوين وهما: الزوج والزوجة، فللزوج النصف وللزوجة والزوجات الربع، والباقي للابوين. ومع الولد: للابوين السدسان، وللزوج الربع، وللزوجة والزوجات الثمن. والباقي للولد. ولا حظ لغيرهما معهما في الميراث.

وأما إذا خلف جدين حكمهما في الدرجة واحد، فحكمهما حكم الابوين، للذكر مثل حظ الانثيين، وهما أحق بالتركة من ذوي الارحام. ولا يرث معهما عم ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولا أولادهم لانهم يتقربون بها، ومن يرث معهم الاخوة والاخوات وأولادهم، والزوج والزوجات والجد والجدات: الادنى أولى من الاعلى.

ذكر: ميراث الاولاد

من ترك ولدا لا وارث سواه: فكل ميراثه له. ثم لا يخلو أن يكون واحدا أو إثنين أو أكثر. ثم لا يخلو أن يكونوا ذكورا كلهم أو أناثا أو ذكورا وأناثا. فإن كان الواحد ذكرا: فالمال له كله. وإن إثنين فهو بينهما نصفا، وما زاد يقتسمونه بالسوية. وكذلك حكم الاناث إذا لم يكن معهن ذكور. فسهم البنت الواحدة النصف، وسهم البنتين أو البنات الثلثان والباقي يرد عليها إذا كانت وحدها. فأما إن كانوا ذكورا وأناثا، فللذكر مثل حظ الانثيين. فان كان معهم أبوان فللابوين السدسان والباقي للاولاد. فإن كان معهم زوجة أو زوج، فللابوين السدسان، وللزوج والزوجة الربع والثمن، والباقي لهم. فإن كان زوج فقط أو زوجة: فلهما سهمها والباقي لهم. والبنت الصلب أحق من ابن الابن.

فأما ولد الملاعنة فأمه ترثه دون أبيه، فان لم تكن له أم: فمن يتقرب بها دون من يتقرب بأبيه.

ذكر: ميراث الازواج

قد بينا أن: النصف للزوج مع عدم الولد، والربع للزوجة مع عدمه، وان مع وجوده: الربع للزوج والثمن للزوجة. وإن كان له أربع زوجات فإن الثمن بينهن بالسوية.

وفي أصحابنا [1] من قال: إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها: فالمال كله له بالتسمية والرد، فأما الزوجة فلا رد لها، بل ما يفضل من سهمها لبيت المال. وروي [2]: انه يرد عليها كما يرد على الزوج.


[1] ومنهم: الصدوق في " من لا يحضره الفقيه " / ص 192 / ج 4. والمرتضى في " الانتصار " / ص 301. والطوسى في " النهاية " ص 642.

[2] أنظر: نصوص ب 4 / ميراث الازواج. من نحو: [. قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته، قال: المال لها] ج 6.

ذكر: ميراث الاخوة والاخوات

الاخ: لا يخلو أن يكون للاب والام، أو للاب وحده، أو الام وحدها. فإن ترك واحدا منهم ليس معه غيره: فالمال كله له. وإن كان معه غيره فلا يخلو أن يكونوا مثله في النسب: إخوة وأخوات فيكونوا في حكمه، أو مخالفين له.

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست