نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار جلد : 1 صفحه : 208
على ضربين، ما يفرس وما لا يفرس. وكل ما يفرس حرام. وما لا يفرس: الارنب - وهو محرم - والثعلب الضب والقنفذ واليربوع. وكل ما عدا الحمر الوحشية والبقر والكبائد الجبلية والحمور والغزلان والنعام وما شاكل ذلك محرم. وأما الطير فعلى ثلاثة أضرب: ما يكون صفيفه أقل من دفيفه، وما يكون صفيفه أكثر من دفيفه، وما يدف ولا يصف. فالحرام: ما صفيفه أكثر من دفيفه، والباقي حل. ولا يؤكل - على هذا - جوارح الطير. واعلم، ان الصيد على ضربين: أحدهما يؤخذ بمعلم الكلاب أو الفهد أو الصقر أو الباز، والنبل والنشاب والرمح والسيف والمعراض والحبالة والشبك. والآخر: ما يصاد بالبندق وبالحجارة وبالخشب. فالاول كله - إذا لحق ذكاته - حل الا ما يقتله معلم الكلاب فانه حل أيضا وإن أكل منه الكلب نادرا حل، وان اعتاد الاكل لم يحل منه إلا ما يذكى. والثاني لا يؤكل منه إلا ما يحلق ذكاته، وهو بخلاف الاول لانه مكروه. وقد روى [1] تحريم ما يصاد بقس البندق. وروي [2] جواز
[1] انظر: نصوص ب 3 / عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق / من نحو: [سألت أبا عبدالله (ع) عما قتل الحجر البندق، أيؤكل؟ قال: لا] ج 1.
[2] أنظر: نصوص ب 16 / ان ما صيد بالسلاح لم يحرم اكله / من نحو: [كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم] ج 2. [*]
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار جلد : 1 صفحه : 208