responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 206

والحيوان - غير الآدمي - على ضربين: ما تركه صاحبه من جهد، وما تركه صاحبه من غير جهد. فأما الترك من جهد فعلى ضربين، أحدهما تركه في كلاء وماء: وهذا ليس لاحد أخذه. والآخر، تركه في مفازة: وللانسان أخذه وتملكه كائنا ما كان. وما تركه من غير جهد، بل عن ضلال، فلا يخلو ان يكون بعيرا أو غيره. فإذا كان بعيرا في فلاة فلا يأخدنه. وغيره يؤخذ ويضمن قيمته. فأما غير الحيوان فعلى ضربين: ما لا تبلغ قيمته أكثر من درهم. والآخر يزيد على الدرهم. فالاول يؤخذ وينتفع به بلا تعريف، إلا أن يكون اداوة أو محصورة، فلا يأخذهما بل يتركهما. والآخر على ضربين: أحدهما طعام يوجد في الفيافي، فيأكله ويقومه على نفسه. وغير الطعام على ضربين: موجود تحت الارض، وفي بطون ما يذبح للاكل والسموك. والآخر يوجد على ظهر الارض. فما وجده في بطن شئ: فان كان انتقل إليه بميراث او في بحر وماء، أخرج خمسه، والباقي ملكه. وان انتقل إليه بالشراء عرف ذلك إلى البائع، فان عرفه رده إليه، وإلا أخرج خمسه والباقي ملكه. وما يوجد على ظهر الارض على ضربين: موجود في الحرم، وموجود في غير الحرم. فما وجد في الحرم عرف سنة، فان وجد مالكه، والا تصدق به عنه، ولا ضمان عليه - والموجود في غير الحرم يعرف سنة، فان وجد مالكه، والا تصدق به، وهو ضامن له، فان كسب به مالا فهو له دون صاحبه، وما استفيد به قبل السنة فهو لمالكه.

ذكر: الصيد والذبائح

الصيد على ضربين: صيد البر، وصيد البحر. وصيد البحر على ضربين: سمك وغير السمك: فغير السمك لا يؤكل. والسمك على ضربين: الجري والزمر والمارماهي والطافي، وغير ذلك. فالاول كله محرم. وما عدره على ضربين: ما له فلس من السموك وما لا فلس له. فالاول حل والثاني حرام. وذكاة السمك صيده. وبيض السمك على ضربين: خشن وأملس. فالاول حل والثاني محرم. فان وجد في جوف سمكة سمكة أخرى: فإذا كان ذا فلس حلت، وإلا فهي حرام. فأما ما يوجد من السمك على شاطئ المياه: فانه يعتبر بان يلقى في الماء، فان طفى على ظهره لم يؤكل، وإن طفى على وجهه أكل. والواجب: ان لا يأكل إلا ما يصيده المؤمنون. وأما صيد البر فعلى ثلاثة أضرب: وحش وطير وجراد. فالوحش على ضربين: ما له مخلاب وما لا مخلاب له. فما له مخلاب

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست