responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 178

وان استثنى نخلا معينا، جاز أيضا. فان لحق الثمار جائحة، كان في المستثنى بحساب ما أصابه. والمحاقلة محرمة [1] وهي يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر، أو الزرع بالحنطة: كيلا وجزافا. وكل شرط [2] شرط البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها أو جلدها، أو بعضها فجائز. وشرط بعض المكيل أو المزرع جائز. وشرط المبتاع على البائع ما يدخل تحت قدرته، فجائز: كأن يقصر الثوب المبتاع، أو يصنع شيئا فيما ابتاعه، إلى غير ذلك.


[1] يلاحظ: ان الفقهاء الذين تقدموا سلار او عاصروه يتفاوتون في استخدامهم لمصطلح (المحاقلة).

فالمفيد - استاذ سلار يستخدم " كاملة " في كلتا الظاهرتين: بيع الثمرة بالنخل، والزرع بالحنطة.

ويحتذ به سلار بدوره. بينا يستخدمها الطوسى - معاصر سلار - في بيع الزرع بالحنطة. واما بيع الثمرة بالنخل فيصطلح الطوسى عليها ب (المزابنة).

والجدير بالذكر: ان بعض النصوص الروائية تفسر (المحاقلة) و (المزابنة) على النحو الذى انساق الطوسى اليه،.. وبعضها الاخر يفسرهما على العكس، من نحو: [ نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة فقال: المحاقلة النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة ج 2 / ب 13 / ابواب بيع الثمار.

[2] يلاحظ: ان هذه الفقرة وما يليها من الفقرات، أجنبية عن الحقل الفقهى المتصل ببيع الثمار.

وقد ارتأينا التصرف بنقلها إلى الحقل المخصص لها.[ * ]

ذكر: بيع الواحد بالاثنين وأكثر

المبيع على ثلاثة أضرب: أحدها: يدخل الميزان المكيال. وما يعد. والآخر لا يدخل في ذلك. فما يدخلها على ضربين: متفق النوع وغير متفق. فالمتفق: لا يجوز بيعه واحدا باثنين من جنسه: فلا يجوز بيع قفيز من حنطة بقفيزين منها، ولا أكثر بقفيزين. وكذلك حكم الشعير لانه نوعه، فأما بيع قفيز من حنطة بقفيزين من ذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لا نسيئة. ويجوز بيع الدنانير بالدراهم متفاضلا نقدا لا نسيئة. فأما الموزونات - غير الذهب والفضة - فهذا حكمها فلا يباع رطل. لحم من لحم الغنم إلا برطل منه، ولا رطل دقيق إلا برطل من خبز جنسه. فأما لحم البقر والغنم والجواميس والابل، فجائز بيع الواحد بالاثنين منه إذا اختلف النوع: كأن يباع رطل الغنمي برطلين بقري. وما يباع عددا فحكمه حكم المكيل والموزون. وإذا بيع شئ في موضع بالكيل أو الوزن، وفي موضع أخر جزافا، فحكمه حكم المكيل والموزون.

واعلم: أن ما لا يجوز بيعه إلا واحدا بواحد، وما يجوز بيعه واحدا باثنين: كل ذلك إنما يجوز بالنقد، فأما النسيئة فلا يجوز. وبيع الغنم باللحم لا يجوز، لانه مجهول.

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست