responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 166

فمن لا تجب عليها عدة: من لم تبلغ المحيض - وليست في سن من تحيض، وغير المدخول بها، واليائسة من الحيض، وليست في سن من تحيض. وقد حد في القرشية والنبطية ستون سنة، وفي غيرها خمسون سنة.

فأما من تجب عليها العدة فعلى ضربين: حرة وأمة. وهما على ضربين: أحدهما تعتد بالاقراء، والآخر تعتد بالشهور، فمن تعتد بالاقراء الحرة، وعدتها ثلاث حيضات، وعدة الامة والمتمتع بها حيضتان. وأما من تعتد بالشهور: فالمدخول بها التي لم تحض - وهي في سن من تحيض - وهو تسع سنين، ومن ارتفع حيضها - ومثلها من تحيض، فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت أمة أو متمتعا بها فالنصف من ذلك.

فأما الحوامل من المطلقات: فعدتهن وضع الحمل ولو بعد الطلاق ساعة والغائب عنها زوجها إذا طلقها: فان بلغها ذلك وقد مضى لها من الحيض أو الايام - ان كانت ممن لا تحيض - قدر العدة، أو تكون قد وضعت حملا - فقد برئت من العدة. وإن كان قد مضى بعض الايام، احتسب به وتمم الباقي.

ولا حداد على المطلقة. ومن طلق طلاقا يملك فيه الرجعة وأراد العقد على أخت المطلقة، أو كانت رابعة وعنده ثلاثة، فلا يجوز له حتى تخرج من العدة. وأما في الطلاق البائن فجائز .

كتاب المكاسب

المكاسب على خمسة أضرب: واجب، وندب ومكروه، ومباح، ومحظور. فأما الواجب: فهو كل حلال بيعه أو الاحتراف به: إذا كان لا معيشة للانسان سواه.

فأما الندب: فهو ما يكتسب به على عياله ما يوسع به عليهم.

فأما المكروه: فهو أن يكتسب محتكرا، أو له عنه غنى ويحتمل به مشقة.

فأما المباح: فهو أن يكتسب بما لا يضره تركه ولا يقيم بأوده، بل له غنى عنه.

وأما المحظور: فان يكتسب مالا لينفق في الفساد أو يحترف بالحرام.

والمعائش على ثلاثة أضرب: مباح، ومكروه، ومحرم.

فالمباح: التجارات والصنائع التي ليست محرمة: كالتجارات في الثياب والاطعمة والاسلحة التي لا يقصد بها فساد، أو غير ذلك.

فأما المكروه: فهو الكسب بالنوح على أهل الدين بالحق، وكسب الحجام، والاجر على القضاء بين الناس، والاجر على قول الشعر بالحق، والاجر على عقد النكاح بالخطب.

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست