responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 140

فأما من له الخمس: فهم: الله، ورسوله، وقرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، واليتامى منهم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم خاصة. فاما بيان القسمة: فيقسمه الامام (ع) ستة أسهم، منها ثلاثة: له سهمان وراثة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وسهم حقه. وثلاثة أسهم: سهم لايتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لابناء سبيلهم. ويقسم على قدر كفايتهم في السنة، فما فضله أخذه الامام (ع) وما نقص: تممه من حقه.

والمأخوذ منه الخمس: إذا كان مأخوذا بالسيف، فأربعة أخماسه: بين من قاتل عليه، فان اختار الامام قبل - القسمة - شيئا من الغنيمة - كائنا من كان - فهو له.

والانفال له أيضا خاصة: وهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب. والارض الموات، وميراث الحربي، والاجام والمفاوز، والمعادن والقطائع: ليس لاحد أن يتصرف في شئ من ذلك، إلا بإذنه. فمن تصرف فيه باذنه، فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللامام الخمس.

وفي هذا الزمان قد احلونا [1] فيما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة


[1] انظر: نصوص ب 4 / الانفال وما: يختص بالامام / من نحو رواية مسمع:[.. كل ما كان في ايدى شيعتنا من الارض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى ان يقوم قائمنا (ع).. ] ج 12.

ذكر: الجزية

وهي تشتمل على ذكر: من تجب عليه الجزية، ومبلغها، ولمن هي. إنما تجب على بالغ الذكور من اليهود والنصارى والمجوس خاصة. فمن عداهم من الكفار لا ذمة له.

والمبلغ، لا حد له في الرسم الشرعي [1]، بل هو مفوض إلى الامام على قدر ما يراه في الاغنياء والفقراء. إلا أنه روي [2] ان أمير المؤمنين (ع) جعل على كل غني ثمانية وأربعين درهما، وعلى الاوساط نصف ذلك، وعلى فقراءهم ربعه. فأما مستحقها، فمن قام مقام المهاجرين، لانها كانت في أيام النبي (صلى الله عليه وآله) للمهاجرين. وللامام أن يصرفها أيضا في مصالح المسلمين.


[1] انظر نصوص ص ب 68 / جهاد العدو وما يناسبه / من نحو رواية زرارة [ قلت لابى عبدالله (ع) ما حد الجزية على اهل كتاب، وهل عليهم في ذلك شئ موظف..؟ فقال: ذلك إلى الامام ] ص 1.

[2] انظر: التحديد المتقدم في ص 5 الباب ذاته.[ * ]

ذكر: حكم من أسلم

كل من أسلم سقطت عنه الجزية. وإسلامه على ضربين: طوعا وكرها.

فمن أسلم طوعا، فأرضه تترك في يده. فإذا عمرها، فعليه ما يجب من الزكاة في الغلات: من العشر أو نصف العشر. وما لم يعمره، قبله الامام لمن يعمره، وعلى المتقبل في حصة العشر أو نصف العشر في الاوساق وإن أسلم كرها بالسيف، فللامام ان يؤجر أرضه أيضا من شاء منهم ومن غيرهم.

وليس له قسمتها في الجيش الذي حاربهم. ويقبلها الامام مما يراه صلاحا من النصف والثلثين والثلث.

ثم: الارضون: على أربعة أضرب: ما أسلم أهلها طوعا، وما أسلم كرها، وما صالحوا عليه، وما أسلمها أهلها بغير حرب: وإنجلوا عنها. فالاول والثاني قد ذكرنا حكمهما.

وأما الثالث، فأمره إلى الامام، ويجب اتباعه فما يفعله فيه، ولمن بعده من الائمة، وان ينقصوا ويزيدوا في ذلك، على حسب ما يرونه صلاحا، وذلك إليهم خاصة.

وأما الرابع، فهو للامام: يفعل فيه ما يريد بلا مشارك ولا معارض.

ذكر:غير العبادات

القسم الثاني من القسمة الاولى في الاصل، وهو غير العبادات. وهو على ضربين: عقود وغير عقود.

فالعقود: النكاح وما يتبعه، والبيوع وأحكامها، والايمان والنذور، والعتق والتدبير والمكاتبة، والوديعة، والعارية، والمزارعة، والمساقاة، والاجارات، والضمانات، والوقوف والصدقات، والهبات، والكفالات، والحوالات والاقرارات، والوصايا. وغير العقود: على ضربين: جنايات، وغير جنايات. وقد ذكرنا في صدر الكتاب أقسام ذلك كله، فلا وجه لاعادته.

كتاب النكاح وذكر أحكامه

اعلم، انه يشتمل على ذكر أقسامه وشروطه وما يلزم بالعقد، وما يلزم بالفرقة. فأما أقسامه، فهو على ثلاثة أضرب: نكاح دوام - وهو غير مؤجل، ونكاح متعة - وهو مؤجل، ونكاح ملك اليمين.

ذكر: شرائط الانكحة

وهي على ضربين: واجب وندب. فالواجب: الايجاب والقبول، والمهر والاجر والثمن، وكون المتعاقدين متكافئين في الدين - في النكاح الدائم بخاصة. ومنها: ان تكون الزوجة من غير المحرمات وهي: الامهات، والبنات، والاخوات والعمات، والخالات، وبنات الاخ، وبنات الاخت، والمرضعات، والاخوات من الرضاعة، وأمهات الزوجات، والربيبة في المرأة المدخول بها - فان لم تكن مدخولا بها فلا جناح، وحلائل الابناء،

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست