responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 107

فمن أحرم من أوله فهو أكمل، ومن أوسطه دونه في الفضل، ومن آخره دونه. ومن نسي الميقات من الاحرام حتى جاوزه: رجع إليه، وأحرم منه إن أمكنه، وإلا أحرم من حيث ذكر.

وميقات أهل المدينة: " ذو الحليفة "، وهو " مسجد السجدة ". وميقات أهل الشام: " الجحفة ". وميقات أهل اليمن: يلملم ". وميقات أهل الطائف: " قرن المنازل ". ومن كان منزله دون الميقات، فاحرامه منه. وكل من حج على طريق قوم، فميقاته ميقاتهم، لا ميقات أهل اقليمه.

والمحرم - في هذا - على ضربين: محرم من أهل الحرم، ومحرم من غير أهل الحرم.

فالمحرم من أهل الحرم - ومن في حكمه بالمجاورة - إحرامه من بيته. ومن ليس من أهل الحرم على ضربين: محرم بالحج خاصة، ومحرم بحج أفضى إليه من عمرة تمتع بها. فالاول لا يحرم إلا من الميقات، والثاني من تحت الميزاب. وأما العمرة، فلا ينعقد الاحرام بها إلا من الميقات على كل حال.

واعلم، أنه لا يبقى بعد شرح ما ذكرناه جملة إلا ذكر الكفارة عن الخطأ. غير انا اتبعنا سنة المصنفين، وإلا كنا قد ذكرنا ذلك في كتاب الكفارات، فلهذا نذكره في كتاب الحج، ثم نعود إلى تفصيل ما أجملناه شيئا فشيئا انشاء الله تعالى.

ذكر: شرح الاحرام

الاحرام على ضربين: احرام عن نذر، وإحرام عن غير نذر. فما كان عن نذر، فانه يجب من حيث عقد به. ولو نذر من أبعد عن بعد الميقات: فإذا وصل إلى الميقات المعروف فعليه تجديد الاحرام. وأما ما هو من غير نذر، فلا يجوز أن يعقد إلا من الميقات، أو مما حكمه حكم الميقات.

فمن أراد الاحرام: اغتسل، وأزال شعر ابطيه، وقص شاربه واظفاره، ولا يمس ما وفره من شعر رأسه ولا من شعر لحيته، ويأتزر بأحد ثوبي احرامه ويتوشح بالآخر ويرتدى به. ولا يجوز الاحرام فيما لا تجوز الصلاة فيه، وأفضل الثياب: القطن والكتان. ثم يصلي ست ركعات نوافل الاحرام، ويجزي ركعتان. ثم يعقد إحرامه: اما بالتلبية ان كان متمتعا أو مفردا، أو للاشعار والتقليد ان كان قارنا. ثم يقول [1] " اللهم اني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج - على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) فان عرض لي عارض يحبسني، فحلني من حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. اللهم ان لم تكن حجة فعمرة: احرم لك جسدي وبشري وشعري من النساء والطيب والثياب، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة: لبيك اللهم لبيك، لبيك ان الحمد


[1] انظر رواية معاوية بن عمار ب 16 ج 1 ابواب الاحرام.[ * ]

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست