responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 303

الامتثال لا بدّ له من أن يحتال فى ذلك بأن يأمر بالفعل المقصود إتيانه على وجه القربة أولا، ثم ينبه على أن المقصود هو الامتثال بالأمر، و لا يجوز أن يكون الكلام الملقى لإفادة نفس المطلوبية مفيدا للوجه المذكور انتهى. [1]

و ظاهره بل صريحه أن تعلق الطلب بالفعل مع النية ليس محالا و إلا لما جازت الحيلة فى اللفظ، إذ لا توجب الحيلة فى اللفظ صيرورة مدلوله المستحيل ممكنا بل أصل الطلب ممكن و لفظ الأمر المتعلق بنفس الفعل قاصر عن الدلالة على القربة فيؤتى بلفظ آخر حتى يتم الدلالة كسائر القيود و الشرائط التى يحتاج إلى لفظ آخر يدل عليها لإجمال اللفظ الأول.

«تفويت التكليف»

إذا توجه التكليف و الخطاب إلى العبد و هو قادر على الامتثال و حاصل فيه شرائطه فلا يجوز أن يخرج نفسه من القادرين بإيجاد العجز لنفسه لأنه توجه إليه التكليف و هو قادر فيجب عليه الخروج من عهدة التكليف. فسالب القدرة عن نفسه بمنزلة التارك له عمدا، و كما يجب على الفاقد للماء السعى فى طلب تحصيله لقدرته على الماء حقيقة كذلك واجد الماء يحرم عليه بعد دخول الوقت إهراقه إذا علم بعدم قدرته على الماء بعد الإهراق. و لكن ما ذكرنا إنما يتجه بعد العلم بتوجه التكليف إلينا و أما قبله فلا يجب تحصيل القدرة كتحصيل الماء أو حفظه قبل الدلوك‌


[1]- مطارح الانظار ص 61 السطر الاخير.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست