responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 280

فالجواب عنه أن مقدمة الواجب واجبة إرشادا كما مضى، و الأمر الارشادى لا ينافى الحرمة الشرعية، إذ العقل يحكم بوجوب ارتكاب أقل الفعلين قبحا. سلمنا أن مقدمة الواجب واجبة شرعا لكن نلتزم فيها هنا بالوجوب المعلق، و هو لا ينافى وجوب ضده منجزا.

و لو فرضنا أن الغاصب ندم و تاب حين كان فى الأرض المغصوبة و ارتفع بتوبته حكم المعصية التى ارتكبها بالشروع فى الغصب و الدخول فخروجه منها واجب غير محرم لعدم إمكان النهى الجديد و رفع حكم النهى السابق. و كذا لو تاب الزانى حين العمل فاخراجه غير متصف بالحرمة، و أما إذا لم يتب فجميع الأكوان المتأخرة المنسوبة إلى الفاعل باختياره الشروع فيه متصفة بالحرمة.

«اجتماع الوجوب و الاستحباب»

لا يجوز اجتماعهما فى فعل واحد لأن الاستحباب يقتضى تجويز الترك، و الوجوب المنع منه و هما لا يصدران من العقلاء و أما الغسل الذى يقولون إنه مستحب نفسى و واجب غيرى فلا بدّ أن يكون مرادهم أن فى الغسل جهة مصلحة لو لم يكن واجبا لغيره لاقتضى تلك المصلحة فيه رجحانا فهو مستحب بالقوة حين الوجوب، لا مستحب بالفعل. أو أن الغسل الذى نوى به التوصل إلى الواجب و ترتب الواجب عليه يتصف بالوجوب و فرد آخر منه لم ينوبه التوصل يتصف بالاستحباب.

مثل أن يقال: الإنسان طويل و قصير، و الكلمة اسم و فعل و حرف أو غير ذلك.

و لو نرى من عليه صلاة واجبة بغسله التوصل إلى مستحب اتصف‌

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست