responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 242

تعليق الطلب الحاصل فى الحال على حصول ما يحصل فى المستقبل إلا إذا اوّل. انتهى. [1] و هو أعرف بمقتضى قواعد العربية، و أما الذى ذكره صاحب الفصول من الفرق بين أدوات الشرط و بين سائر القيود فهو ضعيف، و ذلك لأن كثيرا من واجبات الحج مع كونه معلقا عنده وردت فى النصوص معلقة على موسمها بلفظ أدوات الشرط، مع أنه لم يعتمد على الفرق المذكور بل إنما ذكره احتمالا على الظاهر لتسهيل إفهام الفرق و اتبعنا فى تقرير الواجب المعلق مذهب بعض أساتيذنا [2] الماهرين فى مسائل كتاب الفصول، المعتنين بدرسه و إتقانه، و المعروف فى تقرير مذهبه ما فى التقريرات، و بسطنا الكلام على ذاك التقرير فى الشرح. [3]

«تقسيم الأمر إلى الإرشاديّ و المولويّ»

التكليف الإرشادى هو ما لا يترتب على تركه تبعة إلا عدم حصول الفائدة الذاتية فى الفعل، و المولوى هو ما يترتب عليه مع ذلك تبعة اخرى من حيث مخالفة الأمر. مثلا أمر الطبيب إرشادى و إذا تركه المريض لم يترتب عليه إلا عدم البرء من المرض و لا يؤاخذ على مخالفة أمر الطبيب، بخلاف مخالفة أمر السلطان و السيد، إذ يترتب عليه مع ذلك المؤاخذة و الملامة بل العقاب لأنه ترك امر المولى. و مما يناسب ذكره أن علان الكلينى خال الشيخ أبى جعفر صاحب الكافى استجاز الناحية فى‌


[1]- لم أجدها فى الحاشية على شرح المختصر للسيّد الشريف، فراجع.

[2]- و هو الآغا بزرگ الساوجي، ظ.

[3]- يعنى شرحه على كفاية الاصول.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست