responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 240

المشروط، و هى كون وجوبه قبل المقدمة، و الثالث اعتبرها فى تسميته معلقا.

«لا يمكن استنباط كون الوجوب معلقا أو مشروطا من الألفاظ»

قد علم مما ذكرنا أن كون الوجوب حاصلا قبل المقدمة فى المعلق و بعده فى المشروط متفرع على كون المقدمة مقدورة أو غير مقدورة، و يستعمل أدوات الشرط و صيغ الأمر فى المقدور و غير المقدور على حد سواء، و لم يوضع فى اللغة العربية و لا فى غيرها للطلب المعلق على المقدور لفظ، و للطلب المعلق على غير المقدور لفظ آخر، و كون المقدمة مقدورة أو غير مقدورة إنما يعرف بالعقل.

و قيل: إن المعلق على الشرط إن كان مادة الأمر فالوجوب حاصل قبل المقدمة، و إن كان هيئته فهو حاصل بعدها، ثم اختلف القائلون بذلك فقال بعضهم: المعلق هو المادة البتة، إذ الطلب الذى يدل عليه الهيئة معنى حرفى جزئى لا يمكن تقييده بالشرط. و قال بعضهم: يجوز تعليق الطلب، لأن المعنى الحرفى كلى، و قال: مقتضى القواعد العربية هو تعليق الهيئة. و ليس لهذه الامور فى كتاب الفصول ذكر، بل ذكر فى الفرق القولى بين المشروط و المعلق أن قول القائل إذا دخل وقت كذا فافعل كذا يدل على المشروط، و قوله افعل كذا فى وقت كذا يدل على المعلق. فأدوات الشرط عنده ظاهرة فى المشروط و القيود الأخر ظاهرة فى المعلق، و لا يرتبط هذا بتعليق الهيئة و المادة، إذ لو لم يمكن تقييد الهيئة لم يمكن فيهما،

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست