responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 228

«في امور عدّت من الأحكام الوضعيّة»

قد عرفت أن أكثر العلماء حصروها فى الثلاثة أعنى السببية و الشرطية و المانعية، و بعضهم زاد فيها الصحة و البطلان، و بعضهم العزيمة و الرخصة. و هاهنا أقوال أعرضنا عن ذكرها، و قد عرفت أن الحق عدم ثبوت حكم وضعى فى غير الثلاثة على ما فيها، و عدّ بعض العلماء أشياء كثيرة من الحكم الوضعى كالملك و الرق و الزوجية و القضاء و غيرها من المعانى المعلومة فى العرف و اللغة قبل الشرع، و ما أقام على ذلك دليلا غير أن مفهوم هذه الأشياء غير مفهوم الحلية و الحرمة و غيرهما من أحكام التكليف، و لا ريب فى ذلك، و لا ينبغى أن يكون فيه خلاف، و إنما البحث فى كونها مجعولة بجعل شرعى مستقل، و لا دليل عليه للاستغناء عنه بالأحكام التكليفية إلا أسباب التكليف و شرائطه و موانعه على ما مرّ.

ثم إن كون مفهوم الملك غير مفهوم حلية التصرف مثلا ليس محتاجا إلى جعل الشارع، إذ الفرق بينهما معلوم فى اللغة قبل الشرع، كما أن المعنيين نفسهما معلومان فى اللغة، بل مفهوم الوجوب و الاستحباب و غيرهما من الأحكام التكليفية أيضا معلومة قبل الشرع، و إنما الحكم المنسوب إلى الشرع الذى لم يكن شيئا قبل جعله هو الخطاب المتوجه إلى الناس بوجوب الصدقة مثلا دون معنى الوجوب و الصدقة المعلومين من قبل. و كذا الحكم الوضعى يجب أن يكون خطابا، و النافى للحكم الوضعى يدعى أن الملك مفهوم منتزع من الأحكام التكليفية التى جعلت فى مورده، لا أنه نفس تلك الأحكام مفهوما، و لذلك يختلف معنى الملك‌

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست