responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 226

لأنه يكتفى فى المكلف به بإيجاب المشروط و المسبب عن جعل الشرطية و السببية للمكلف به.

«أقسام الحكم التكليفي و الوضعي»

أقسام التكليف خمسة معروفة، و أما الوضعى فالحق أنه ينحصر فى السبب و الشرط و المانع، و زاد بعضهم الصحة و الفساد، و بعضهم العزيمة و الرخصة، و بعضهم أشياء أخر لا عبرة بها، و المرجع فيه الاستقراء، لأنا نرى كل شى‌ء يدّعى أنه حكم وضعى يستغنى بجعل الأحكام التكليفية فى مورده عنه. و أما السبب و الشرط و المانع فلا يستغنى عنها بجعل الأحكام. مثلا إذا أمر اللّه تعالى بالصلاة مطلقا و الحج مطلقا و لم يبيّن الدلوك و الاستطاعة لم نعرف منه سببية هذين، و يحتاج إلى جعل آخر للسببية، إلا أن يقال إن جعل السببية لا يطلق عليه الحكم.

أما الصحة و الفساد فهما حكمان عقليان كما صرح به التفتازانى، و ليسا بشرعيين، فضلا عن كونهما حكما وضعيا، فإن العقل يحكم بكون الفعل مطابقا للأمر أو غير مطابق، و لا يحتاج فيه إلى الشرع.

و أما الرخصة و العزيمة، فكونهما حكما وضعيا أقرب من هذا الاحتمال فى الصحة و الفساد، لعدم الاستغناء عنهما بالحكم التكليفى. مثلا نوافل الظهر و العصر يجوز الإتيان بها قاعدا و القيام أفضل، و الوتيرة نافلة العشاء كذلك على الأقوى، لكن القيام فى الوتيرة رخصة، و الجلوس عزيمة، و فى نوافل الظهر و العصر بالعكس، و مع ذلك فهما ليسا بحكم وضعى، لأن كون شى‌ء مجعولا أولا و شى‌ء آخر مجعولا بعده. لعذر مثلا يكفى فى انتزاع العزيمة و الرخصة. و التقدم أو التأخر فى الجعل ليس‌

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست