responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 193

«مسألة»

إذا دار الأمر بين الحمل على المعنى الشرعى أو اللغوى فالحمل على الشرعى معين، لأن النبى (صلى اللّه عليه و آله) بعث لبيان الشرعيات. مثلا ما لا يؤكل لحمه أى لا يجوز أن يؤكل لحمه شرعا أو ليس معدا لأكل اللحم، فالحمار و الفرس مما يؤكل على الأول دون الثانى.

و قيل يحمل على الشرعى فى الإثبات و على اللغوى فى النهى.

و قيل: إنما هو مجمل.

و الفارق بين الإثبات و النفى عند من قال به أن المنهى عنه باطل، فلا يصدق عليه المعنى الشرعى كالنهى عن صوم يوم النحر، مع أن الصوم الشرعى فيه محال لا يصح النهى عنه، فلا بدّ أن ينهى عن الصوم اللغوى.

إذا دار الأمر بين المعنى اللغوى و العرفى المتداول فى عصر النبى (صلى اللّه عليه و آله) يحمل على العرفى لا اللغوى، و وجهه ظاهر، فإن المعنى العرفى يتبادر بعد استماع اللفظ، و لا بد أن يريده المتكلم مع عدم القرينة.

و لكن هاهنا قاعدة مشهورة عند الفقهاء لا يتأملون فيها، و هى مخالفة لهذا الأصل، و هى أن ما ليس له ضابطة فى الشرع و لا فى اللغة يرجع فيه إلى العرف. مثلا المقيم و المسافر لهما ضابطة فى الشرع، و البقر و الغنم لهما ضابطة فى اللغة، فيرجع فيها إلى الشرع و اللغة و إن خالفا العرف، و أما الكثير و القليل و صغار الإبل و غير ذلك فيرجع فيها إلى العرف لعدم ضابطة لها فى اللغة، و محصل ذلك أنه إذا دار الأمر بين العرف‌

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست