responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 163

معناه اللغوى إلى العقد المشتمل على الزيادة. و الإضمار أولى. قالوا: لأن المجاز و الإضمار متساويان، و المجاز خير من النقل، فالاضمار مثله. و يظهر الفائدة فى أن اخذ الزيادة حرام على الإضمار و لا يبطل أصل البيع، و أما على النقل فيدل الآية على بطلان أصل العقد، و الأول أوضح. و إنما يستفاد البطلان من عدم تراضيهما بدون الزيادة.

السابع التخصيص أولى من النقل، و مثاله قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ يحتمل وجهين: الأول أن يكون البيع فى اصطلاح الشارع باقيا على معناه اللغوى و يكون خروج ما خرج منه تخصيصا، فبيع الخمر بيع لغة و لم يتغير معناه فى الشرع، لكن لم يحكم الشارع بصحة جميع البيوع.

فإخراج بيع الخمر نظير إخراج حلية الحيوان الجلّال. الثانى أن يكون البيع منقولا فى اصطلاح الشرع إلى الجامع لجميع شرائط الصحة. و تظهر الفائدة فى صحة التمسك بإطلاق الآية على الأول دون الثانى فى مورد يشك فى صحته كبيع لبن الآدميات. و نسب الأول إلى الشافعى و الثانى إلى الحنفى. و الأول أرجح. قالوا: لأن التخصيص خير من المجاز، و المجاز خير من النقل.

الثامن الإضمار مثل المجاز، و مثاله: الطواف بالبيت صلاة. [1] يحتمل وجهين: الأول إضمار المثل و معناه الطواف بالبيت مثل الصلاة فى الشرائط و الاحكام. فيشترط فيه الطهارة و الستر و يترتب عليه ثواب الصلاة. الثانى أن يكون مجازا و اطلق عليه الصلاة باعتبار كونها المتممة للطواف التى لا يستغنى عنها، كما يقال إنما الصلاة إخلاص و حضور قلب، و الحج هو الوقوفان، و كذا الطواف بالبيت لا يتم إلا بالصلاة التى‌


[1]- عوالى اللئالى 1/ 214.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست