نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 153
ينسب إليهم ذلك، و الحق أن هذه الامور تصير دواعى إلى ترجيح الاحتمالات بعضها على بعض فى مباحث الألفاظ، و الناس مجبولون على الاعتناء بها، و ليس ترجيح الحقيقة على المجاز من غير مرجح قطعا، و لا نعقل من المرجح إلا ما ذكرناه، فمن أبدى مرجحا آخر و أظهر مما ذكرناه قبلناه.
«التعارض بين الحقيقة و المجاز المشهور»
إن المجاز إما أن يكون مرجوحا بالنسبة إلى الحقيقة و إما أن يكون مساويا لها و إما راجحا عليها. و القسم الثالث على قسمين: الأول أن تكون الحقيقة محتملة مع مرجوحيتها. و الثانى أن لا تكون محتملة.
فهذه أربعة أقسام:
الأول أن يكون المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة كالاسد للشجاع، فلا إشكال فى تقديم الحقيقة.
الثانى أن يغلب استعمال المجاز حتى يساوى الحقيقة نحو النكاح، فإنه يطلق على العقد و الوطء إطلاقا متساويا. و فيه قولان: الأول تقديم الحقيقة، و الثانى التوقف لتساوى الاحتمالين.
الثالث أن يكون المجاز راجحا و الحقيقة مما لا يراد فى العرف، و لا إشكال فى تقديم المجاز. مثاله حلف لا يأكل من هذه النخلة فإنه بثمرها لا بخشبها و ان كان هو الحقيقة.
الرابع أن يكون راجحا. و الحقيقة قد تراد فى بعض الأوقات مثل لا تشرب من هذا النهر فهو حقيقة فى الكرع من النهر بفيه و إذا اغترف بالكوز و شرب فهو مجاز، لكنه الراجح المتبادر و الحقيقة قد تراد لان
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 153