responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 132

هو غير المعنى الموضوع له و لا يناسبه كإطلاق السماء و إرادة الأرض، فإنه غلط، و على خلاف قاعده اللغة و الحقيقة الشرعية كذلك على القول الأول. [1]

«في الصحيح و الاعم»

تكلمنا فى هذه المسألة على الطريقة المعروفة فى الشرح، و نريد هنا التنبيه على شيئين:

الأول: أن العبادات الواقعة فى حيز الطلب التى أرادها الشارع منا هى الصحيحة أعنى ما يتصف بالصحة بعد الإتيان به فقول الشارع: صل نظير قول الطبيب: اشرب الدواء و عالج نفسك، فإنه لم يرد شرب أى دواء اتفق و صدق عليه الدواء، بل أراد دواء مخصوصا يستوصفه بالتدريج و يصفه له فى كل يوم، و غرضه النهى عن المساهلة فى العلاج، و كذلك الأمر بالصلاة ليس أمرا بكل ما يسمى صلاة بناء على الأعم،


[1]- قال المؤلف (الشعراني) (رحمه اللّه) فى الحاشية:

و اعلم أنّ تخصيص الحكم الشرعى ببعض أفراد المعنى اللغوى لا يوجب التصرّف فى اللفظ و تجديد اصطلاح. مثلا الابن القاتل لا يرث و هذا لا يوجب عدم تسميته ابنا فى اصطلاح الشارع. و كذلك ولد الزنا محروم من الإرث و النفقة مع كونه ولدا، و لذلك يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا لأنها بنته حقيقة. و ليس للشارع اصطلاح جديد فى البنت، و هكذا ينبغى أن يقال فى البيع و ألفاظ المعاملات و أنّه ليس للشرع فيها اصطلاح جديد و إن خصّص وجوب ترتيب الآثار ببعض أقسامها، لكن الفاسدة أيضا بيع و معاملة لغة و إن لم يحكم الشارع فيها بترتيب الأثر، فلا تخطئة و لا نقل.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست