نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 124
«الاختلاف في الحقيقة الشرعيّة»
أرى فى هذه المسألة اختلافا فى تقرير محل النزاع بين من تقدم على صاحب المعالم و من تأخر عنه. و توضيحه: أن كثيرا من الكلمات المستعملة فى لساننا على المعانى المخترعة الشرعية اريد بها فى لسان الشارع المعانى اللغوية كالتيمم فإنه فى القرآن بمعنى القصد قال تعالى:
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً*[1] كما قال: وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ[2] و أنشد عبد اللّه بن الزبير حين أرادوا قتله أبياتا منها:
ابى لابن سلمى أنه غير خالد* * * يلاقى المنايا أى وجه تيمما [3]
و بعضها استعمل فى لسان الشارع أيضا على المعنى المخترع حقيقة أو مجازا، و لا يمكن الحكم كليا فى ذلك، بل لكل كلمة حكمها، و يجب البحث فى كل كلمة على حدة و أن يتتبع موارد استعمالها فى كلام الشارع، و ليس صيرورة كلمة مثل الصلاة حقيقة شرعية فى لسانه دليلا على كون لفظ الصدقة أو الوضوء كذلك، لأن ثبوت الحقيقة الشرعية فى الجملة لا يوجب ثبوتها فى جميع الكلمات، و لا يستفاد منه الفائدة التى ترام. مثلا فرضنا أنا أثبتنا الحقيقة الشرعية و رأينا لفظ الوضوء فى حديث، كيف يجوز لنا حمله على المعنى المخترع مع عدم ثبوت كونه بالخصوص حقيقة، و قد رأينا أن هذا اللفظ يستعمل كثيرا فى التنظيف، بحيث يظهر أن السامعين فى عصرهم (عليهم السلام) كانوا محتاجين إلى القرينة إذا اريد
[1]- سورة المائدة، الآية: 6 و سورة النساء، الآية: 43.