responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 120

الشرعية: قد جعلها الشارع حقائق شرعية فى تلك المعانى مجازات لغوية فى المعنى اللغوى. [1] و قال العلامة: و الحق أن الشرعية مجاز لغوى. [2] و مثله المقداد [3] فى شرح المبادى. [4] و لو كان المنقول ما يستعمل بغير ملاحظة العلاقة لم يكن لفظ واحد حقيقة و مجازا باعتبارين.

«المنقول»

على وجهين على ما ذكره العلامة فى النهاية:

الأول استعمال العام فى الخاص و هو الغالب كالدابة و القارورة و الجن، و منه اصطلاحات أرباب الفنون غالبا. و قد يكون من استعمال اللفظ فيما يباينه و يناسبه كالغائط. [5]

«الحقيقة الشرعيّة و الحقيقة الدينيّة»

الشرع و الدين فى زماننا يستعملان بمعنى واحد تقريبا و لم يكن كذلك قديما فى اصطلاح قوم، بل كان الشرع و الشريعة يطلقان على فروع الدين و الأحكام، و الدين على الاصول و ما يتعلق بامور الآخرة


[1]- معالم الاصول ص 31.

[2]- مبادى الاصول ص 71.

[3]- الفاصل المقداد السيورى المتوفى 826 و شرحه للمبادى يسمّى بنهاية المأمول، راجع الذريعة للعلّامة الطهرانى.

[4]- فى ذيل العبارة المذكورة من المبادي.

[5]- نهاية الاصول، ص 57.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست