responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 104

إرادة المعنى من اللفظ إلا مع قيد الوحدة، و كون المعنى بشرط لا عن الغير كما يشهد به عباراتهم. و فيه ما فيه. و إذا تبين أن المسألة لغوية لا عقلية وجب البحث فيه من جهة اخرى، و هو أنه هل استعمل العرب الفصحاء لفظا مشتركا فى معنيين، فإن تتبعنا و وجدناهم استعملوا ذلك جوزناه، و إن لم نجدهم استعملوا قط حكمنا بعدم جوازه، لأن اللغة حقيقتها و مجازها توقيفية، و وجود هذا الاستعمال فى غير لغة العرب لا يدل على جوازه فيها. و إن وجدنا لفظا اريد به معنيان، و لكن شككنا أنه من عموم الاشتراك أو الاستعمال فى معنيين و لم يقم قرينة على أحدهما و لم يحكم الذوق السليم بأن أحدهما مراد من اللفظ توقفنا فى الحكم بالجواز و عدمه.

«في أنّ استعمال المشترك في معنييه حقيقة»

لا شك فى أن استعمال اللفظ المشترك و إرادة المفهوم العام الشامل للمعنيين مجاز، و كذا استعماله و إرادة المجموع من المعنيين بعلاقة الكل و الجزء حيث أمكن، و أما إرادة المعنيين فى محل النزاع فاختلف قولهم فيه، فقال بعضهم حقيقة و قال بعضهم كابن الحاجب و العلامة أنه مجاز و الحق أن يقال: إن النزاع فى ذلك يرجع إلى المشاحة فى الاصطلاح. فإن القائل بكونه حقيقة لا يحمله على أكثر من معنى من غير قرينة، حتى الشيخ، فإنه يحمله على جميع المعانى مع عدم القرينة على أحدها بالخصوص، و كون المقام مقام حاجة، قرينة عنده على إرادة جميع المعانى، و أما إذا لم يكن وقت الحاجة لا يحمله على جميع المعانى، بل يتوقف إلى أن يقوم البيان.

و بالجملة يعاملون مع هذا الاستعمال معاملة المجاز و لكن إذا رجعنا

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست