responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 494

من هذا البعض هو المجتهد المطلق، و أما المجتهد المتجزّئ فغير معلوم. كما أنّ كلّ ما احتملناه أن يكون شرطا لهذا المنصب نلتزم باشتراطه لأجل لزوم الأخذ بالقدر المتيقن، مثل الحياة و الأعلمية.

و أمّا قضاؤه أيضا فغير جائز، لأنّه بمقتضى «عرف أحكامنا» لا بدّ و أن يكون القاضي عارفا بجميع الأحكام؛ لأنّ «أحكامنا» جمع المضاف و هو يفيد العموم، فما قاله المحقق الخراساني (رحمه اللّه) من أنّه لو كان بحيث يعدّ عرفا أنّه يعرف الأحكام يكفي ليس في محلّه؛ لأنّه لا مجال للرجوع الى العرف، بل لا بدّ و أن يكون عارفا بجميع الأحكام، فإن كان كذلك فيكون أهلا للقضاء، و إلّا فلا، فافهم.

المقصد الثاني لا إشكال في أنّ الاجتهاد موقوف على معرفة بعض العلوم،

كالنحو و الصرف و التفسير و الرجال و علم الحديث و الاصول و غير ذلك، و لا بد من فهم ذلك اجتهادا، و إلّا فهو تقليد و ليس باجتهاد، و لا فائدة في التطويل في هذا الباب أزيد من هذا.

المقصد الثالث في التخطئة و التصويب‌

لا إشكال في استحالة التصويب في العقليات، إذ الواقع واحد فإمّا يصادف الشخص به، أو لا، و ليست العقليات كالامور الجعلية التي يحتمل فيها التصويب.

و أمّا في الفرعيات فحيث إنّها من الامور الجعلية يتصور فيها التصويب، فالعامة لأجل بعض ما التزموا من الآراء الفاسدة التزموا بالتصويب في الفرعيات، و قالوا بأنّ الكلّ مصيبون، مثلا أنّهم يعتقدون أنّ عليا (عليه السّلام) مصيب، و معاوية- لعنه اللّه-

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست