responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 115

فنقول: إنّه قد ثبت في محلّه أنّه يجب تحصيل مقدمات الاجتهاد، فلا يكفي التقليد في النحو و الصرف و التفسير و الكلام و غيرها من مقدمات الاجتهاد، و لا بدّ فيها من الاجتهاد، فافهم.

اذا عرفت ذلك كلّه فهذا كلّه على القول بأنّ وظيفة اللغوي بيان الحقائق و المجازات، و أمّا لو لم يكن كذلك بل على ما هو التحقيق لا يكون وظيفة أهل اللغة إلّا بيان موارد الاستعمالات فكيف يمكن الرجوع اليهم؟ و هذا ممّا لا إشكال فيه، و لا شك في عدم كون وظيفة أهل اللغة إلّا بيان موارد الاستعمال، لا بيان الحقيقة و المجاز.

فانقدح بذلك كلّه عدم اعتبار الظنّ الحاصل من قول أهل اللغة في تعيين الحقيقة و المجاز، لكنّ بيان موارد الاستعمال وظيفة اللغوي، و يمكن الاعتماد على قولهم مع اجتماع شرائط الخبر. نعم، في بعض الألفاظ اتّفق أهل اللغة على كونه مستعملا في معنى واحد يمكن كشف كونه حقيقة فيه لأجل حصول الاطمئنان، لا لأجل حجية الظنّ الحاصل من قولهم.

فظهر لك: أنّ تعيين الحقائق و المجازات لا يصحّ بقول اللغوي، و لا بد فيه كسائر مقدمات الاجتهاد من الاجتهاد، و ما يعتبر من قول اللغوي مع اجتماع شرائط الخبر فيه هو بيان موارد الاستعمال، فاذا عرفت موارد الاستعمال لا بدّ من فهم كون اللفظ حقيقة في أيّ من المعاني في الرجوع الى علائم الحقيقة و المجاز، فافهم و تأمّل جيّدا.

أصل في الشهرة الفتوائية

و ممّا قيل بخروجه عن تحت أصالة عدم حجّية الظنّ هو الشهرة في الفتوى، فما قالوا في توجيه حجية الظنّ الحاصل منه وجوه:

قد يقال بحجيته من باب دليل الانسداد.

و فيه: أنّ الكلام في حجّيته بالخصوص، و أمّا لو ثبتت تمامية أدلّة مطلق الظنّ‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست