responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 430

فصل هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟

هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟ و لا يخفى عليك أنّه في العمومات المتداولة بين العرف لا إشكال في أنّ بناء العقلاء يكون على التمسك بها قبل الفحص عن المخصّص و لكن يكون الكلام في أنّه هل يجوز ذلك في العمومات الواردة في الكتاب و السنّة أم لا، و لا إشكال في أنّه لا يجوز التمسّك بالعام الوارد في الكتاب و السنّة قبل الفحص عن المخصّص و لكن يكون الكلام في أنّه لأي جهة لا يجوز التمسّك؟ و ما وجه عدم جواز التمسّك بالعمومات الواردة في الكتاب و السنّة قبل الفحص عن المخصص؟

اعلم أنّه ذكر لعدم الجواز وجوه و لا يهمّنا التعرّض لكلّها، بل نذكر هنا أربعة وجوه منها:

الوجه الأوّل: انّ حجّية العام يكون لأجل كونه موجبا للظنّ الشخصي بالمراد و مع عدم الفحص لا يحصل الظن الشخصي من العام و لكن هذا الوجه فاسد، حيث إنّ العام يكون حجّة و لو لم يكن موجبا لحصول الظنّ الشخصي، فهذا الوجه يتمّ لو قلنا بأنّ حجّية العام تكون لأجل إفادته للظنّ الشخصي، فافهم.

الوجه الثاني: ما قالوا من أنّ الخطابات تكون متوجّهة للمشافهين، فإذا كانت‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست