responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 411

إكرامه، أو يكون غير فاسق حتى يكون إكرامه واجبا؟ فعلى هذا في المورد لا يمكن الرجوع الى العام حيث إنّ المراد من الفاسقين معلوم و الشكّ يكون في أمر آخر، و العام لا يكون متكفلا لبيان هذه الجهة. فعلى هذا لا يجوز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية.

و أمّا في الاصول العملية و لو أنّه تكون شبهاتها المصداقية حجّة لكن تكون لأجل خصوصية فيها و هو أنّ في الاصول العملية يؤخذ العلم غاية لارتفاع حكمها فقال: كلّ شي‌ء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام فحيث إنّ العلم يكون غاية لها فما دام لم يعلم بالحرمة يكون له حلالا، ففي الفرد المشتبه حيث لم يعلم حرمته حلال له، و هذا يكون بخلاف الاصول اللفظية فلم يؤخذ فيها العلم غاية حتى يمكن القول بجواز التمسّك فيها في الشبهات المصداقية، فافهم.

الوجه الثاني: ما قاله الشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه بأنّ العام يكون في مقام بيان المقتضي‌

مثلا إذا قال: (أكرم العلماء) يكون في مقام بيان أنّ العلم يكون مقتضيا للإكرام، و التخصيص يكون في مقام بيان المانع فإذا قال (لا تكرم الفسّاق) يكون في مقام بيان أنّ الفسق يكون مانعا عن الإكرام، فبعد ما كان العام في مقام بيان المقتضي و الخاص يكون في مقام بيان المانع فكلّما شكّ في وجود المانع يكون الأصل عدم المانع فيكون العمل بالمقتضي لازما.

و الجواب عن هذا الوجه هو أن يقال: إنّه أوّلا: الصغرى ممنوعة، فما قاله من أنّ العام يكون دائما في مقام بيان المقتضي ليس صحيحا، حيث إنّ العام تارة يمكن أن لا يكون في مقام بيان المقتضي أصلا، بل يكون في مقام بيان الشرط او الجزء مثل، «لا صلاة إلّا بطهور»، بل تارة يمكن أن يكون في مقام بيان المانع.

و ثانيا: أنّه لا دليل على أنّه كلّ مورد يكون المقتضي معلوما و يكون الشكّ في المانع يكون مقتضي القاعدة هو عدم المانع و الشيخ (رحمه اللّه) أيضا لا يعترف بذلك مطلقا،

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست