responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 378

فنقول: إنّه لا يمكن قيام الرجل و امرأتين مقامه و إن كان مراده أنّ شخص الدعوى يثبت بالشاهدين إذا كانا رجلين فنقول: لا بأس بكون شهادة رجل و امرأتين مثبتا لدعوى اخرى غير مرتبطة به، و كذلك ما قال في أنّ قيام بعض الشروط مقام البعض الآخر يكون ممّا لا يحصى نقول: ليس كذلك، بل كلّما يكون سنخ الحكم مقيّدا بشرط لا يمكن قيام شرط آخر مقامه.

ثم إنّه لا تكون الوصايا و الاوقاف من قبيل المفهوم الاصطلاحي، حيث إنّه في الانشائيات. إن كان المورد قابلا للإنشاءين فيمكن الإنشاءين مثلا إذا قال في مورد النذر: (إن جاء زيد فعليّ كذا) فحيث إنّ المورد يكون قابلا لإنشاء آخر مثل أن يقول: (إن ذهب زيد فعليّ كذا) يمكن هذين الإنشاءين و لا مانع أصلا و إن لم يكن المورد قابلا للإنشاءين مثل إنّه يملّك الملك الفلاني لزيد فإن كان لا يقبل أن يملك هذا الملك لشخص آخر إلّا أنّه لم يكن هذا من أجل المفهوم، بل يكون من أجل عدم قابلية المحلّ فيكون في النتيجة كالمفهوم، و لكن لا يكون المفهوم الاصطلاحي، فافهم و اغتنم.

ثم لا يخفى عليك أن هاهنا تنبيهات:

التنبيه الأوّل: ما قلنا من أنّ المفهوم يكون انتفاء سنخ الحكم‌

و أثبتنا لك أنّ الحقّ هو انتفاء سنخ الحكم.

التنبيه الثاني: إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء فعلى القول بالمفهوم حيث يقع التعارض‌

فما يكون الرأي في المقام؟

لا يخفى عليك أوّلا أنّ المثال المشهور و هو إذا خفي الأذان فقصّر و إذا خفيت الجدران فقصّر يكون من باب المثال، و إلّا في هذا المورد لم يرد خبر بهذه العبارة، و على أي حال إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء، فبعد ظهور الجملة الشرطية في المفهوم فحيث لا يمكن حفظ ظهور الشرطين في المفهوم فلا بدّ من التصرّف و رفع اليد عن‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست