responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 355

يكون الوصف غير المفارق كالجهر في القراءة، و تارة يكون الوصف المفارق، فإن كان كالأوّل فيكون داخلا في محلّ النزاع و يوجب تعلّق النهي به فساد العبادة.

مثلا إذا كانت القراءة مأمورا بها و تعلّق النهي بالجهر بها، و الجهر يكون وصفا غير مفارق لها فيوجب فساد العبادة، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه،

و أمّا إن كان الوصف الملازم للعبادة وصفا مفارقا كتعلّق النهي بالمكان المغصوب و يكون وصفا للصلاة فلا إشكال في عدم سريان النهي من الوصف الى العبادة، فلا يوجب فساد العبادة إلّا إذا كان في الخارج متّحدا كما يكون كذلك على القول بامتناع اجتماع الأمر و النهي، فلو قلنا بعدم جواز الاجتماع و تغليب جانب النهي يوجب تعلّق النهي بالوصف فساد العبادة. و أمّا إن لم نقل به و قلنا بجواز الاجتماع فلا يوجب تعلّق النهي بالوصف فساد العبادة.

ثم بعد ما عرفت المقدمات التي قلنا فنقول: يقع الكلام في مقامين:

الأوّل في العبادات، و الثاني في المعاملات.

المقام الأوّل: في العبادات:

فنقول: تعلّق النهي بالعبادة يكون على قسمين: فتارة يتعلّق النهي بما تعلق به الأمر مثلا تعلّق الأمر بالصوم و تعلّق النهي بصوم يومي العيدين، فتعلّق النهي في هذا المورد بعين ما تعلّق به الامر، و تارة يتعلّق النهي لا بعين ما تعلّق به الأمر، بل بشي‌ء آخر ملازم له مثلا كالصلاة في الدار المغصوبة.

فإن كان كالقسم الأوّل فلا إشكال في فساد العبادة؛ لأنّه بعد تعلّق النهي به يكشف من عدم الأمر و عدم الملاك، حيث إنّه بعد تغليب جانب النهي معناه ترجيح النهي، و بعد ترجيح النهي لا أمر و لا ملاك للعبادة، حيث إنّه يكون هذا القسم من باب التعارض، و في المتعارضين إذا قدّم أحدهما لم يكن للآخر ملاك أصلا فلا نحتاج‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست