responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 353

قال في الصورة الثالثة من أنّه إذا كان الشكّ في الأقلّ و الأكثر كما اذا شكّ في أنّ الشي‌ء الفلاني يكون شرطا أو مانعا، فإن كان ما قاله من البراءة صحيح، إلّا أنّه أيضا لم يكن من أجل النهي، بل كلّما شكّ في الأقلّ و الأكثر يكون مجرى البراءة و لو لم يكن النهي في البين عقلا و نقلا.

و في تقريرات النائيني (رحمه اللّه) أيضا كلام و حاصله راجع الى أنّ الشكّ إذا كان في الشبهة الموضوعية يكون مقتضي قاعدة الاشتغال هو الحكم بالفساد، و أمّا إذا كان من جهة الشبهة الحكمية فيرجع الشكّ الى المانعية و عدمها فتبنى الصحّة و الفساد على الخلاف في البراءة و الاشتغال عند الشكّ في الجزئية و الشرطية و المانعية.

و لكن لا يخفى عليك أنّ هذا الكلام و إن كان صحيحا إلّا أنّه لم يكن من أجل طروّ النهي، بل مطلقا و لو لم يكن نهي إذا كان منشأ الشكّ ما قاله يكون مقتضي الأصل ما قال. فعرفت بما قلنا أنّ في مورد الشكّ مع الصحّة و الفساد بعد طروّ النهي بالعبادة لا يكون أصل في المسألة الاصولية، فافهم.

[الأمر الثامن أنّ تعلّق النهي بنفس العبادة يكون على نحوين‌]

الأمر الثامن: أنّ النهي بالعبادة إذا تعلق بها إمّا أن يتعلّق بنفس العبادة فيكون داخلا فى محلّ النزاع، و تعلّق النهي بنفس العبادة أيضا يكون على نحوين، فإمّا أن يتعلّق النهي بنفس العبادة لأجلها و إمّا أن يتعلّق بالعبادة و لكن لا لأجلها، بل لأجل جزء من أجزاء العبادة و لكن يكون النهي متعلّقا بنفس العبادة و يكون النهي بالعبادة بالعرض و المجاز، و تارة يتعلّق النهي بجزء العبادة فلا إشكال في عدم كونه داخلا في محلّ النزاع، بمعنى أنّه إذا تعلّق النهي بجزء العبادة فلا يوجب فساد العبادة إذا أتى بالجزء ثانيا، فإذا أتى بالجزء المنهي عنه ثانيا و تبدّل بما لا يكون منهيا عنه فقد أتى بما هو مأمور به، و لا يوجب فساد العبادة.

نعم يمكن فساد العبادة من جهة اخرى كما تكون العبادة بنحو يوجب الزيادة أو النقيصة بطلان العبادة، فإذا كان كذلك و إن كان يوجب فساد العبادة إلّا أنّ هذا لم‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست