responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 347

تكن للمقدمة وراء محبوبيّة ذيها أو مبغوضيتها مبغوضية أو محبوبية مستقلة، و إلّا يمكن أن تصير المقدمة لأجل مبغوضية ذيها مبغوضة أو لأجل محبوبية ذيها محبوبة، ففي الحقيقة إذا كان شي‌ء عبادة و يكون مقدمة لمحرّم و يتعلّق به النهي الغيري يكون مبغوضا لأجل ذيها، فيكون مثل ما لو تعلّق به نهي نفسي و لا فرق أصلا، لأنّ في كلتا الصورتين تكون المبغوضية لأجل ذي المقدمة.

و أمّا النواهي الارشادية فلم تكن داخلة في محلّ البحث، و ما قاله بعض الأعاظم كما نقل بعض مقرري درسه من أنّ النواهي الغيرية لم تكن داخلة في محل الكلام و مثّل لها بالنواهي التي تكون في مقام بيان المانعية فتكون فاسدة حيث هذا القسم من النواهي لم تكن نواهي غيرية، بل تكون إرشادية و أنّها تكون في مقام بيان المانع مثل ما كان في طرف الأمر أيضا مثل الأمر الذي يكون في مقام شرطية الطهارة للصلاة فلا يكون إلّا إرشاديا، و الارشاد بأنّ الصلاة تكون مشروطة بها كذلك يكون في طرف النهي، فالتعبير عن هذا القسم من النواهي بالنهي الغيري لا يكون صحيحا.

و أمّا النهي التنزيهي فأيضا لا يكون موجبا للفساد و لم يكن داخلا في حريم النزاع؛ لأنّ النزاع يكون في النهي الذي يكون مبغوضا و مبعّدا و النهي التنزيهي لم يكن كذلك؛ لأنّ الشارع رخّص فيها و مع ترخيص الشارع كيف يكون مبغوضا و مبعّدا؟ لأنّ كونه مبعّدا يكون منافيا لقاعدة اللطف فان الشارع كيف يمكن أن يرخص المكلف في ما هو مبعّدا له؟! فلا إشكال في عدم كون النهي التنزيهي داخلا في حريم النزاع.

[الأمر الرابع لو عرفنا العبادة بانها ما تكون محتاجة الى الأمر فلا يمكن تعلّق النهي به أصلا]

الأمر الرابع: لقد ذكروا تعريفات للعبادة و لا حاجة الى ذكرها مثل أنّه قالوا بأنّ العبادة ما تكون محتاجة الى الأمر. و اعلم أنّ هذا التعريف لا يمكن تعلّق النهي به أصلا حيث إنّه مع فرض الأمر كيف يمكن أن يكون منهيّا عنها؟! و المحقّق الخراساني‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست