responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 346

فافهم.

[الأمر الثاني أنّ النزاع في مسألة اجتماع الأمر و النهي يكون عقليا]

الأمر الثاني: قد قلنا في مسألة اجتماع الأمر و النهي أنّ النزاع في المسألة يكون عقليا حيث إنّ الحاكم بالجواز أو بالامتناع يكون هو العقل، و أمّا فيما نحن فيه فلا يخفى عليك أنّ النزاع يكون في العبادات أيضا عقليا؛ لأنّ بعد تعلّق النهي بالعبادة يكون النزاع في أنّه لأجل صيرورة هذا الفعل مبغوضا هل يمكن أن يكون مقرّبا أم لا؟ و لا إشكال في أنّ هذه الجهة راجعة الى العقل و العقل حاكم بالفساد أو بالصحة.

و أمّا في المعاملات فيمكن أن يكون النزاع عقليا و لفظيا؛ لأنّ الكاشف عن الفساد تارة يكون العقل و تارة يكون الشرع؛ لأنّه بعد تعلق النهي بالمعاملة يصير مبغوضا فيمكن النزاع في أنّه هل يمكن أن تكون المعاملة المبغوضة صحيحة أم لا؟

فإن رجعت الصحّة و الفساد الى ذلك- أي المبغوضية- فيكون النزاع أيضا عقليا، و تارة مع قطع النظر عن حكم العقل يكون النزاع في أنّه من لفظ «حرّم الربا» هل يستفاد الفساد أيضا أم لا، فيكون الكاشف هو اللفظ و لو لم يكن للعقل حكم.

فظهر لك أنّ بعد ما كان في ما نحن فيه و لو في المعاملات قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع انكار الملازمة بينه و بين الحرمة التي هي مفاده فيهما يمكن أن يكون ما نحن فيه من مباحث الألفاظ.

[الأمر الثالث لا إشكال في أنّ النهي يشمل النهي الغيري ايضا]

الأمر الثالث: لا إشكال في أنّ النهي الذي يوجب فساد العبادة أو المعاملة و يكون مورد النزاع يشمل النهي النفسي و أيضا يشمل النهي الغيري؛ لأنّ الملاك الذي يكون موجبا للنزاع يكون فيه أيضا؛ لأنّ النزاع يكون في أنّه بعد ما يوجب النهي المبغوضية هل يمكن مع هذه المبغوضية الحكم بالصحّة أو يلزم الفساد؟

و لا يخفى أنّ النهي الغيري أيضا يكون مبغوضا و لو لأجل ما كان واجبا له، و ما قلنا في أنّ المقدمة لم تكن بنفسها مبغوضة و لا محبوبة لم يكن منافيا لهذا، حيث إنّ ما قلنا من عدم كون المقدمة مبغوضة أو محبوبة قلنا في مقابل ذي المقدمة بمعنى أنّه لم‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست