responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 311

منها يصير مورد الكلام و البحث، فالواحد في مقابل الاثنين بمعنى أنّ كل ما يكون موجودا في الخارج بوجود واحد يكون مورد البحث.

[الامر الثالث أنّ هذا البحث يكون من مباحث الاصول‌]

الثالث: أنّ هذا البحث يكون من مباحث الاصول؛ لأنّ الميزان في كون المسألة اصولية على ما حقّقناه هو أنّ تصير كبرى لمسألة فرعية، و المقام كذلك، لأنّه لو التزمنا في المقام مثلا بالامتناع فنقول في الغصب و الصلاة مثلا بأنّ في المورد اجتمع الأمر و النهي، و لا يجوز اجتماع الأمر و النهي فلا يجوز اجتماع هذا الأمر و النهي، و هذا واضح.

الرابع: أنّ النزاع في المقام يكون عقليا؛ لأنّ عنوان البحث يكون جواز الاجتماع و عدمه، فالمراد بالجواز هو الجواز العقلي، غاية الأمر أنّه حيث يكون الكاشف منه هو الأمر و النهي فعنونوه في النواهى و مباحث الألفاظ و إلّا لا اختصاص بهما.

الخامس: أنّ هذا النزاع في المقام يعمّ لجميع أقسام الأمر و النهي فلا يختص بالأمر و النهي النفسي، بل يعمّ غيره؛ لأنّ ملاك النزاع جاء في كلّ الأقسام، فإن جاز الاجتماع جاز في كلّ الأقسام، و إن امتنع امتنع في جميع الأقسام، و كذلك لا يختصّ النزاع بالوجوب و الحرمة، بل يجري في سائر الأحكام، فيجري في الوجوب و الكراهة، و الكراهة و الحرمة، و الحرمة و الاستحباب، و غير ذلك لملاك النزاع في كلّها، فإن امتنع اجتماع الأمر و النهي يمتنع اجتماع الأمر و الكراهة مثلا أيضا، غاية الأمر بين الأمر و النهي يكون التضادّ بتمام المعنى و مطلقا، و في غيرهما يكون تضادّه مع أحدهما بحدّه، فالكراهة مضادّة مع الوجود بحدّها لا بتمام المعنى، فافهم.

السادس: لا يخفى عليك أنّ في باب التعارض يكون الكلام في مقام اللفظ و الكاشف، بمعنى أنّ النزاع فيه يكون في مقام الاثبات لا الثبوت، حيث إنّ بعد الفراغ و تسلّم عدم واقع لأحد الدليلين و ثبوت أحدهما فقط في الواقع يقع الكلام في أنّ أيّ من الدليلين منهما يكون حجّة حتى يرفع اليد عن الآخر و يطرح فيعلم بكذب‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست