responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 281

فصل فى ان الاحكام تكون بسيطة لا مركبة

اعلم أنّ الأحكام الخمسة الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة و الاباحة تكون بسيطة و لا تكون مركبة بمعنى أنّ الوجوب أمر بسيط و يعبّر عنه بالطلب الحتمي، و لا يكون مركبا من طلب الشي‌ء و المنع من تركه، و هذا واضح لا يصحّ الخلاف فيه. فعلى هذا نقول: إذا نسخ الوجوب لا دلالة للدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم و لا الجواز بالمعنى الأخص، و لا يدلّ على ثبوت سائر الأحكام من الحرمة و الكراهة أو الاستحباب، حيث إنّه على ما قلنا يكون الوجوب أمرا بسيطا و الأمر البسيط إذا رفع رفع تمامه و لا يكون له أجزاء حتى يرفع بعضه و يبقى بعضه الآخر. فعلى هذا يكون المرجع بعد النسخ هو البراءة لأنّ هذا الموضوع لم يعلم حكمه و يكون المرجع فيه هو البراءة، و لا مجال للاستصحاب على ما قلنا أبدا حتى استصحاب القسم الثالث من الكلّي حيث إنّه تكون الأحكام متباينة و لا يكون بينها جامع حتى يمكن تصوير هذا القسم من الاستصحاب.

فإن قلت: إنّ الإرادة تكون جامعا بينها فتارة تكون إرادة المولى إرادة قوية و هي الوجوب أو إرادة ضعيفة و هي الاستحباب، فعلى هذا لو قلنا بجريان استصحاب الكلي من القسم الثالث يمكن استصحاب الإرادة.

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست