responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 268

عدم اشتراط الإطلاق الذاتي إلّا بعدم لحاظ التقييد و لم يكن مشروطا بإمكان التقييد. فعلى هذا بعد شمول اطلاق الأمر الأهم لحال العصيان أيضا فلا يمكن تصوير الأمر المهم في هذا الحال.

و مع هذا نقول جواب آخر لهذا الكلام و هو أنّه على ما فرض المستدلّ يكون لسان الأمر الأهم هدم حال الترك، فمع التقييد بالترك لم يكن الأمر الأهم باقيا نقول لو فرض أنّ مع التقييد بالترك لا يمكن تصوير الأمر الأهم، فمع هذا التقييد لا يمكن الهدم أيضا حيث إنّ مع التقييد بالترك و في هذا الحال كيف يمكن الأمر بالهدم مع التقييد بهذا الحال؟! فاذا لا يمكن الهدم أيضا.

فظهر لك ممّا قلنا بطلان كلام المستدل.

أقول: و لو فرض صحّة دعوى المستدلّ من كون المراد من الإطلاق هو هدم العصيان و الترك يخرج ما نحن فيه عن محلّ النزاع في الترتّب، لأنّ محلّ الكلام في الترتّب هو المورد الذي يكون الأمران فعليين بحيث إنّ كلّ منهما يبعث نحو مطلوبه فعلا، و على فرض المستدلّ لا يكون كلّ من الأمرين في حال واحد فعليّا، فتكون النتيجة عدم إمكان القول بصحّة الترتّب: من المقرّر.

[المقدمة الخامسة ان نتيجة المقدمات السابقة انه لا مانع من القول بالترتب‌]

المقدمة الخامسة: التي ذكرها المستدل و هي نتيجة سائر المقدمات فهي أنّه بعد ما ذكرنا من أنّ المحذور في عدم تصوير الترتّب يكون هو الأمر بالجمع فبعد ما قلنا في طي المقدمات عدم لزوم الأمر بالجمع بعد ما كان أحد الأمرين مشروطا، و قلنا بأنّ الأمرين لم يكونا واردين على مورد واحد، و لم يكن بينهما مطاردة أصلا، و لم يكن الأمر الأهم أيضا طاردا الأمر المهم كما ظهر من المقدمة الأخيرة فلا مانع من القول بامكان الترتّب.

و لكن يظهر أيضا لك بطلان ما أفاده المستدل، أمّا ما قاله من أنّ المحذور هو لزوم الأمر بالجمع قلنا أوّلا: أنّ المحذور لم يكن هو الأمر بالجمع، بل المحذور هو أنّ كلّ من‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست