responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 254

متعلّق الأمر المهم فهو فاسد بالضرورة، حيث إنّ الأمرين حيث إنّ مطلوبه يكون هو إيجاد متعلّق الأمر يكون معنى أمره سدّ باب إعدامه و إلّا لو لم يكن غرضه إيجاد متعلّق الأمر لا يتعلّق غرضه بانسداد باب إعدام متعلّق أمره، و إن كان مقصودك أنّ سدّ باب الإعدام يكون لأجل ايجاد متعلّق الأمر، فيكون إيجاد متعلّق الأمر باعثا الى سدّ باب إعدامه، فيبقى المحذور و هو المطاردة؛ لأنّ في أوّل الزمان الذي أتى بالمهم و يكون في حال عصيان الأمر الأهمّ تلزم المطاردة، حيث إنّ الأمر الأهم في هذا الزمان باق بحاله فالأمر المهم لا يمكن في هذا الحال، للزوم المطاردة بينهما.

و ثانيا: نقول كما قلنا سابقا: إنّ المانع لم يكن المطاردة، بل و لو فرضنا الطرد من طرف واحد يعود المحذور فتلخّص أنّ هذا الاستدلال ليس في محلّه.

[مقدمات لإثبات الترتّب‌]

و قد استدلّوا ثالثا- على إثبات الترتّب-: و كان أصل هذا الاستدلال من السيد محمد الاصفهاني أعلى اللّه مقامه و نقّح هذا الاستدلال المرحوم النائيني أعلى اللّه مقامه و جعله من مفاخره و مهّد لذلك بمقدمات:

[المقدمة الاولى انّ المحذور في المقام حيث يكون اجتماع الضدّين محالا هو الأمر بالجميع‌]

فقال في المقدمة الاولى: إنّ المحذور في المقام حيث يكون اجتماع الضدّين محالا هو الأمر بالجميع بمعنى أنّه ما أمر المولى كان لازم هذين الأمرين هو الأمر بالجمع يعني يستفاد من هذين الأمرين بالضدّين أمر آخر و هو الأمر بالجمع، فالمحذور في المقام يكون هو الأمر بالجمع، فلو فرضنا بنحو لا يكون مستلزما، للأمر بالجمع لا محذور من القول بالترتّب، و على ما قلنا من كون الأمر المهم مشروطا بعصيان الأمر الأهم لا يلزم الأمر بالجمع، بل على ما قلنا يلزم خلافه.

بمعنى أنّه يكون الأمران طوليين و الأمر بالجمع يلزم إذا كان الامران عرضيين و لا يمكن الجمع، مثلا لو فرضنا فرضا محالا أنّه يمكن الجمع بين الأمرين لا يمكن امتثالا الأمر المهم، لأنهما يكونان طوليين مثلا إذا قال اقرأ القرآن و إن عصيت فادخل المسجد، فحيث إنّه يمكن الجمع بين الأمرين بأن يقرأ القرآن في حال دخوله‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست