و لا يرد هذين الايرادين على هذا التقريب، فإنّ استحالة تأثير المعدوم في الموجود يكون في التأثير و التأثّرات الحقيقية، و أمّا في الامور الاعتبارية فلا مجال لهذا الإشكال.
و أمّا إشكال الخلف يرد إذا نقول بأنّ الملكية حاصلة قبل الاجازة و لم نقل كذلك بل نقول بأنّ بعد الإجازة يصير ملكا، غاية الأمر يكون الاعتبار بعدا و المعتبر- بالفتح- قبلا و في حال حصول الشرط تحصل الملكية حين العقد، و بما قلنا يظهر دفع الإشكال عن الشرط المأمور به فإنّه نقول فيه كما قلنا في شرط التكليف و الوضع فلا حاجة الى ذكره.
الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب:
منها تقسيمه الى المطلق و المشروط قد ذكر لهما تعاريف و لا حاجة الى تفصيله و لا فائدة أيضا في ذكر أنّ أيّهما من صفات الوجوب أو من صفات الواجب، و لا يخفى أنّه إن كان في البين واجب و كان له شرط فإمّا أن يكون تحصيل شرطه لازما على المكلّف و إمّا أن لا يلزم على المكلّف تحصيل شرطه، فعلى الأوّل يسمّى مطلقا بالنسبة الى هذا الشرط، و على الثاني يسمّى مشروطا بالنسبة الى هذا الشرط، و يمكن أن يكون واجب مطلقا من أجل شرط و مشروطا بملاحظة شرط آخر، مثلا يكون للواجب شرطان فيلزم تحصيل واحد من شرطيه و لا يلزم تحصيل شرطه الآخر، فبملاحظة شرطه الذي لا يكون تحصيله لازما يكون مطلقا و بملاحظة شرطه الذي يكون تحصيله لازما يسمّى مشروطا.
و هذا ممّا لا كلام فيه، إنّما الكلام يكون في أنّه لم صار بعض الشروط لازم التحصيل و بعضها غير لازم التحصيل فهل يكون من جهة أنّ بعض القيود راجعة الى الوجوب و بعضها راجعة الى الواجب فكلّ شرط لا يلزم تحصيله يكون شرطا للوجوب و كل شرط يلزم تحصيله يكون شرط الواجب، أو يكون كلّ من الشروط راجعة الى الواجب و لا يرجع الى قيد الوجوب؟ فعلى الأوّل يكون القيد قيد الهيئة