responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 199

فانقدح بذلك أنّ المسألة تكون عقلية حيث إنّ البحث يكون عن الملازمة و ما قاله صاحب المعالم عليه الرحمة بالتمسك بعد وجوب المقدمة بالدلالات الثلاث و إن كان ظاهره هو أنّه جعل البحث من مباحث الألفاظ إلّا أنّه يمكن توجيه كلامه بأن نقول بعد ما دلّ بإحدى الدلالات الثلاث وجوب المقدمة نكشف من الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها؛ لأنّ الدليل على أحد المتلازمين دليل على الآخر.

و أمّا إذا لم يدلّ وجوب ذي المقدمة على وجوب المقدمة بإحدى الدلالات الثلاث تكشف منها عدم الملازمة، لأنّه لو كان بين وجوبهما ملازمة لدلّ الوجوب بأحد الدلالات، و حيث لم يدلّ نكشف عدم الملازمة، لما قلنا من أنّ الدليل على أحد المتلازمين دليل على الآخر.

الأمر الثاني: قد قسّموا المقدمة بتقسيمات‌

منها تقسيمها الى الداخلية و الخارجية، فالخارجية أشياء تكون لها دخل في المأمور به، إلّا إنّها لم تكن داخلة في المأمور به، و الداخلية و هي الاجزاء الّتي اخذت في الماهية و في حقيقة المأمور به.

اعلم أنّ الوحدة كما تكون حقيقية كذلك تكون اعتبارية بمعنى أنّ بين شيئين متباينين اعتبر المعتبر الوحدة كذلك تكون انتزاعية مثلا من الجهة التي تكون بين الشيئين تنتزع الوحدة. و لكن ما هو محلّ كلامنا في المقام يعني في الأوامر ليس المراد الوحدة الحقيقية؛ لأنّ الوحدة الحقيقية تكون في المركبات الحقيقية كالهيولى و الصورة و كذلك ليس مرادنا من الوحدة الوحدة الاعتبارية لأنّه يعتبر في الوحدة الاعتبارية من تنزيل، مثلا تنزيل الفاقد منزلة الواجد و لم يكن هنا تنزيل.

و كذلك ليس مرادنا من الوحدة الوحدة الانتزاعية إذ العقل بعد الأمر لم ينتزع الوحدة عنه، بل من جهة وحدة الأمر نعتبر الوحدة، بل المراد من الوحدة التي نقول في الأوامر التي كانت في المركبات مثل الصلاة أنّه بعد أنّ الشارع أمر بالصلاة فمن‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست