responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 153

الواجب في الكفائي و التخييري هو الجامع، إمّا جامع المكلفين في الكفائي، و إما جامع أفراد التخيير في التخييري. فعلى هذا يكون الوجوب مطلقا على أي حال، و هكذا في التبعي فإنّ وجوبه أيضا مطلقا، غاية الأمر تارة يكون الشي‌ء واجبا بالوجوب النفسي و تارة يكون واجبا للغير، و كون وجوبه للغير لا يقيده.

و ثالثا: أنّ مقدمات الحكمة تجري و يجوز التمسّك بالاطلاق في مورد يكون المتكلم في مقام بيانه، و ليس المقام كذلك فإنّ المتكلم في المقام يكون بصدد البعث نحو الفعل، و يكون غرضه من الأمر ايجاد الفعل في الخارج، و لا يكون بصدد بيان الوجوب و نحوه حتى يتمسّك بالاطلاق، فإن كان في مقام بيان نحو الوجوب و لم يقيّده يمكن أن نقول ما قال، و لكن هذا لم يكن كذلك، لما قلنا من أنّه يكون في مقام البعث نحو الفعل، فافهم.

فالتحقيق في المقام أن يقال: إنّ بعد ما أمر المولى بإتيان شي‌ء بمقتضى الاطلاق نحكم بأنّ الواجب يكون مطلقا، أعني أراد المولى من العبد اتيان الفعل مطلقا و لم يكن الواجب مقيدا، فبالملازمة يكشف بأنّ الوجوب أيضا لم يكن مقيّدا.

و بعبارة اخرى بعد ما كان إتيان الفعل مطلقا و لم يكن الواجب مقيّدا، فبالملازمة يكشف بأنّ الوجوب أيضا لم يكن مقيّدا بعبارة اخرى بعد ما كان إتيان الفعل على أي تقدير موردا لطلب المولى و الواجب و هو إتيان الفعل يكون مطلقا، فلازمه أن يكون الوجوب أيضا مطلقا، لأنّه لم يكن الشي‌ء واجبا مطلقا إلّا إذا كان وجوبه مطلقا أيضا، و هذا بخلاف ما قاله المحقّق الخراساني حيث إنّه يجري الاطلاق في نفس الوجوب فيرد عليه ما قلنا و اما على ما قلنا لا يجر الاطلاق في الهيئة حتى يرد ما قلنا، بل يجري الاطلاق في الواجب و هو يكون قابلا، و بالملازمة نحكم بكون الوجوب مطلقا أيضا، فالمحقّق الخراساني أجرى مقدمات الحكمة في الهيئة أوّلا و إنّا

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست