responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 152

لأجل ما يكون كذلك؟ فقد قال في وجهه بعض بأنّ الواجب حقيقة في الأصلي و العيني و التعييني و يكون في التبعي و الكفائي و التخييري مجازا، و هذا الكلام ليس في محلّه، إذ استعمال الواجب يكون في كلّ من المذكورات على حد سواء، و إن كان الواجب مجازا في التبعي و الكفائي و التخييري يكون صحّة استعماله فيه محتاجة الى القرينة و حيث لم يكن استعماله فيها بمعونة قرينة تكشف عن كون الواجب حقيقة في كلّ من المذكورات.

و قال المحقّق الخراساني أنّ الأصل في الواجب كونه أصليا عينيّا تعيينيّا لأجل أنّ مقدمات الحكمة مقتضية لهذا، فإنّ ما يقابلها محتاج الى البيان، لأنّ فيه مئونة زائدة، و حاصل كلامه يكون راجعا الى أنّ ما يقابل الأصلية و العينيّة و التعيينية لم يكن مطلقا واجبا، بل يكون وجوبه مقيدا مثلا الواجب التبعي لم يكن واجبا إلّا اذا كان شي‌ء آخر واجبا، فوجب هذا بتبعه و هكذا الشي‌ء الواجب بالوجوب الكفائي يكون وجوبه مقيدا بعدم اتيان شخص آخر، و هكذا الشي‌ء الواجب بالوجوب التخييري يكون وجوبه مقيدا بعدم إتيان المكلف بفرد آخر بخلاف الأصلي و العيني و التعييني، فإنّ وجوبها مطلقا و لم يكن مقيدا، فعلى هذا بالاطلاق و مقدمات الحكمة يرتفع القيد و يكون مقتضى الاطلاق حمل الوجوب على الأصلي و العيني و التعييني.

و لا يخفى ما فيه، أمّا أوّلا: فلأجل ما قلنا سابقا من أنّ الوجوب مستفاد من الهيئة و حيث كان معنى الهيئة معنى حرفيا لم يجر فيه مقدمات الحكمة؛ لأنّ الهيئة اخذت مرآتا لإراءة المادّة و حيث لم يكن النظر الى الهيئة استقلالا، بل يكون النظر اليها آليّا لم تجر فيها مقدّمات الحكمة حيث لم يكن المتكلم في مقام بيانها.

و ثانيا: أنّ ما قاله من أنّ الوجوب في التبعي أو الكفائي أو التخييري يكون مقيدا ليس في محلّه، فإنّ الوجوب في كلّ منها يكون مطلقا، فإنّ هذا المحقّق قد التزم بأنّ‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست