responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 3  صفحه : 71

الاخيرين فلا، و لا يخفى ان هذا التفصيل مبنى على ان يكون للكلى نحو وجود واحد فى الافراد المقارنة فى الوجود، بمعنى ان الكلى الموجود فى ضمن الفردين او ازيد مثلا لا يغاير الكلى الموجود فى ضمن كل منها اذا جامعت فى الوجود. الرابع: التفصيل بين الوجهين الاولين و بين الوجه الاخير فلا يجري فى الأولين دون الثالث كما اختاره المحقق النائينى على ما نسب اليه بعض مقرري بحثه و وجّه عدم الجريان فى الاولين بما عرفت:

من ان حصة الكلى الموجودة فى ضمن كل فرد غير الموجود فى ضمن فرد آخر فما علم وجوده ارتفع قطعا و غيره مشكوك الحدوث من رأس، و اما فى الثالث فيجري الاستصحاب من جهة ان تبادل المراتب لا يوجب تبادل الوجودات.

التحقيق فى المقام‌

و الاقوى هو القول الرابع، اما عدم الجريان فى الوجه الاول و الثانى، فلان الكلى يتعدد وجودا بتعدّد افراده، و قد عرفت فيما سبق ان ادلة الاستصحاب ليست ناظرة الى الكليّات العارية عن الوجود، بل منصرفها انما هو الوجودات الخاصة، فتدل على ان الموجود الذي علم وجوده فى السابق و شك فى بقائه فى اللاحق كان باقيا بعين الوجود الذي كان ملبّسا به. و بالجملة فاخبار الاستصحاب انما تكون ناظرة الى اشخاص الوجود و تدل على استطالة عمرها و ادامة وجودها، و هذا لا يتحقق إلّا فيما كان الوجود واحدا بنظر العرف لا متعددا.

و اما جريان الاستصحاب فى الوجه الثالث فلان تبادل الحدود و الحالات لا يوجب التبادل فى اصل الوجود ببعض انحائه، مثلا لو فرض تنصيف شجر أو حجر أو نحوهما لا يكون وجود كل نصف منه غير الوجود الذي كان فى السابق، بمعنى ان العرف لا يرى هذين الموجودين وجودين جديدين بل يرى وجودهما عين الوجود السابق بتغيير الحد و الحالة، و على هذا فلو قطع بارتفاع بعض الحدود و شك فى تبدله ببعض المراتب الأخر او زواله بالمرة فلا اشكال فى امكان اجراء استصحابه و لو فرض ان زوال الحدود المرفوعة مفرد للمتيقن و المشكوك، فان الملاك على ما ذكرنا ليس وحدة الفرد بل الملاك وحدة الوجود.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست