responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 3  صفحه : 69

بنجاسته و بناء على جريان استصحاب النجاسة فى العباء الذي لازمه نجاسة ملاقيه يلزم ان يكون المؤثر فى النجاسة ملاقاة طرف الطاهر او طرف مشكوك النجاسة، و هو كما ترى.

و الجواب ان آثار النجاسة التى منها نجاسة الملاقى انما ترتّبت شرعا على الشي‌ء النجس و الموجود المتصف بالنجاسة لا على النجاسة الكلية المعراة عن الوجود، و اذا لو علم بنجاسة احد المكانين يترتب الاثر على احدهما المتصف بالنجاسة، فما لم يعلم بزوال النجاسة برافع يستصحب نجاسة احد المكانين و يترتب عليه اثره، و اما اذا علم بزوال النجاسة عن احد المكانين يختلّ اركان الاستصحاب من جهة ان النجاسة الكلية المعراة عن وجودها فى هذا المكان او ذاك لم يترتب عليها اثر نجاسة الملاقى، و استصحاب كون النجاسة فى هذا المكان او فى ذاك غير جار لعدم الحالة السابقة بل الاصل عدمه، و استصحاب اتصاف المكان المردد الذي كان متصفا بالنجاسة بها كان نظير استصحاب الفرد المردد، و استصحاب كلى النجاسة لا يثبت اتصاف المكان الآخر بالنجاسة حتى يترتب عليه اثره.

و بالجملة قد تقدم فى ما سبق ان الاثر لو كان مترتبا على خصوص الحالتين كان استصحاب احدى الحالتين لترتيب الاثر عليها من قبيل استصحاب الفرد المردد، مثلا لو فرض فى المثال الحيوان او الدرهم المتقدم ان الاثر ترتب شرعا على كون الحيوان او الدرهم فى هذا المكان او فى ذاك‌ [1] اصل الحيوان او الدرهم لا مجال لاستصحاب كونه فى احد المكانين لترتيب الاثر عليه، نعم لو فرض ان الاثر ترتب على مجرد الحيوان او الدرهم مع قطع النظر عن المكانين لتوجه استصحاب الفرد او الكلى لترتيب الاثر و ما نحن فيه من قبيل الاول، لان المفروض ان آثار النجاسة انما ترتّبت شرعا على النجاسة الموجودة لا المعراة، ففى الحقيقة ان الاثر مترتب على النجاسة الموجودة فى هذا المكان او فى ذاك.


[1]- مثاله ما لو نذر احد بانه لو كان الحيوان فى جانب الشرقى من داره تصدق بدرهم و لو كان فى جانب الغربى ايضا تصدق بدرهم فانه اذا انهدم احد الجانبين و احتمل تلف الحيوان لا مجال له لاستصحاب كون الحيوان فى المكان الذي كان لانه من قبيل الفرد المردد و لا لاستصحابه فى المكان الآخر لان الاصل عدمه و لا لاستصحاب كلى الحيوان لعدم ترتب الاثر عليه فتدبر.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست