[التنبيه الاوّل: فى اعتبار فعليّة الشك و اليقين و عدمه]
هل المعتبر فى تحقق اركان الاستصحاب تحقق اليقين و الشك الفعليين، او يكفى وجودهما الشأنى، او بين اليقين و الشك تفصيل؟ فى ذلك وجوه: قال الشيخ (رحمه اللّه) ما حاصله: ان المستفاد من تعريف الاستصحاب تقوّمه بامرين: احدهما: وجود الشيء فى زمان سواء علم به فى ذلك الزمان اولا، نعم لا بد من احرازه حين ارادة الحكم بالبقاء.
الثانى: الشك فى وجوده في زمان لاحق، و المعتبر فى هذا الشك هو الفعلى الموجود حال الالتفات فلا يكفى الشك التقديري.
ثم انه (قدّس سرّه) فرّع على ذلك مسألتين، الاولى: ان المتيقن للحدث اذا التفت الى حاله فى اللاحق فشك جرى الاستصحاب فى حقّه، فلو غفل عن ذلك و صلّى بطلت صلاته لسبق الامر بالطهارة، و لا يجري فى حقه حكم الشك فى الصحة بعد الفراغ عن العمل، لان مجراه الشك الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل. الثانية: لو غفل المتيقن للحدث عن حاله و صلّى ثم التفت و شك فى كونه محدثا حال الصلاة او متطهرا جرى فى حقه قاعدة الشك بعد الفراغ، لحدوث الشك بعد العمل و عدم وجوده قبله حتى يوجب الامر بالطهارة و النهى عن الدخول فى الصلاة بدونها.
ثم قال: نعم هذا الشك اللاحق يوجب الاعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة لو لا